المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.11.474 يتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل
ف 1يحدد وعاء الإعانة الجزافية الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل المشار إليهم في الجدول بعده، في %20 من الموارد المقيدة سنويا في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى »الصندوق الخاص لدعم المحاكم« وفقا للمبالغ السنوية التالية:
ف 2المبلغ السنوي الأقصى الدرجات أو الأطر (بالدرهم) كتاب الضبط من الدرجة الرابعة والأطر المماثلة ........................................ 3600 كتاب الضبط من الدرجة الثالثة والأطر المماثلة ..........................................
ف 33600 كتاب الضبط من الدرجة الثانية والمحررون القضائيون من الدرجة الرابعة والأطر المماثلة ........................................................................................
ف 46000 كتاب الضبط من الدرجة الأولى والمحررون القضائيون من الدرجة الثالثة والأطر المماثلة ........................................................................................
ف 56600 كتاب الضبط من الدرجة الممتازة والمحررون القضائيون من الدرجة الثانية والمنتدبون القضائيون من الدرجة الثالثة ومهندسو التطبيق والأطر المماثلة .......
ف 67800 المحررون القضائيون من الدرجة الأولى والمنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية ومهندسو الدولة والأطر المماثلة........................................................... 9000 المحررون القضائيون من الدرجة الممتازة والمنتدبون القضائيون من الدرجة الأولى والمهندسون الرؤساء والأطر المماثلة ........................................... 9600 المنتدبون القضائيون من الدرجة الممتازة والمهندسون الرؤساء من الدرجة الممتازة والأطر المماثلة .............................................................................. 10200
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.11.474 — madda.ma
مرسوم رقم 2.11.474 يتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتشتمل الإعانات المخولة لموظفي وزارة العدل على إعانة جزافية وإعانة خاصة تحدد مبالغهما الإجمالية السنوية وفقا للجدولين الواردين في المادتين الثانية والثالثة بعده.
- المادة الثانيةيحدد وعاء الإعانة الجزافية الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل المشار إليهم في الجدول بعده، في %20 من الموارد المقيدة سنويا في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى »
- المادة الثالثةيحدد وعاء الإعانة الخاصة الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل المشار إليهم في الجدول بعده والمعهود إليهم باستيفاء الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم
- المادة الرابعةينسخ، ابتداء من فاتح يناير 2011 ، المرسوم رقم 2.10.500 الصادر في 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010) المتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط.
- المادة الخامسةيعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2011 ويسند تنفيذه إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة