مادة madda
FR

ف 1يحدد وعاء الإعانة الخاصة الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل المشار إليهم في الجدول بعده والمعهود إليهم باستيفاء الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي، في %10 من الموارد المقيدة سنويا في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى »الصندوق الخاص لدعم المحاكم« وفقا للمبالغ السنوية التالية:

ف 2المبلغ السنوي الدرجات أو الأطر الأقصى(بالدرهم) كتاب الضبط من الدرجة الرابعة والأطر المماثلة .……………...……… 3600 كتاب الضبط من الدرجة الثالثة والأطر المماثلة ...……………..……… 3600 كتاب الضبط من الدرجة الثانية والمحررون القضائيون من الدرجة الرابعة والأطر المماثلة ..........................................................................

ف 36000 كتاب الضبط من الدرجة الأولى والمحررون القضائيون من الدرجة الثالثة والأطر المماثلة .………………………………….…………… 6500 كتاب الضبط من الدرجة الممتازة والمحررون القضائيون من الدرجة الثانية والمنتدبون القضائيون من الدرجة الثالثة ومهندسو التطبيق والأطر المماثلة...

ف 47250 المحررون القضائيون من الدرجة الأولى والمنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية ومهندسو الدولة والأطر المماثلة...............................................

ف 58000 المحررون القضائيون من الدرجة الممتازة والمنتدبون القضائيون من الدرجة الأولى والمهندسون الرؤساء والأطر المماثلة ......................................

ف 68400 المنتدبون القضائيون من الدرجة الممتازة والمهندسون الرؤساء من الدرجة الممتازة والأطر المماثلة ...............................................................

ف 79000

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.11.474 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.11.474 يتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتشتمل الإعانات المخولة لموظفي وزارة العدل على إعانة جزافية وإعانة خاصة تحدد مبالغهما الإجمالية السنوية وفقا للجدولين الواردين في المادتين الثانية والثالثة بعده.
  2. المادة الثانيةيحدد وعاء الإعانة الجزافية الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل المشار إليهم في الجدول بعده، في %20 من الموارد المقيدة سنويا في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى »
  3. المادة الثالثةيحدد وعاء الإعانة الخاصة الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل المشار إليهم في الجدول بعده والمعهود إليهم باستيفاء الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم
  4. المادة الرابعةينسخ، ابتداء من فاتح يناير 2011 ، المرسوم رقم 2.10.500 الصادر في 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010) المتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط.
  5. المادة الخامسةيعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2011 ويسند تنفيذه إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة
فهرس النص كاملا · 5 مواد