المادة 3
من مرسوم رقم 2.11.672 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين
ف 1يتولى المركز تنفيذ استراتيجية وبرامج ومخططات القطاع الوزاري المكلف بالتربية3 الوطنية في مجالات التكوين الأساس، والتكوين المستمر، والبحث العلمي، واقتراح مشاريع إصلاح وتجويد وتجديد مناهج وبرامج تكوين الأطر التربوية في المجالات التربوية والبيداغوجية وحكامة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين.
ف 2ولهذا الغرض، يقوم المركز بالمهام التالية:
- –التكوين الأساس التأهيلي لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وكذا التكوين الأساس لإطار المتصرف التربوي وإطار الممون وإطار مختص تربوي وإطار مختص اجتماعي وإطار مختص الاقتصاد والإدارة؛
- –تهييئ المترشحين لاجتياز مباريات التبريز؛
- –التكوين المستمر واستكمال الخبرة لفائدة الأطر المذكورة وباقي الأطر التربوية والإدارية والتقنية المنتمية لمختلف الفئات المهنية العاملة بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وكذا لفائدة العاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي؛
- –أنشطة البحث العلمي النظري والتطبيقي، والدراسات وأعمال الخبرة والتوثيق ونشر المعرفة في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصاته، أو التي يتطلبها التكوين، وكذا المساهمة في أنشطة البحث العلمي التي تنظمها المؤسسات والهيئات الأخرى.
ف 3وعلاوة على ذلك، يتولى المركز إعداد وتنظيم دورات تكوينية وتكوينات خاصة وندوات ولقاءات في مجالات اختصاصاته لفائدة مختلف فئات الموظفين بهدف تأهيلهم وتنمية قدراتهم، والرفع من أدائهم وكفاءتهم المهنية، أو إعدادهم لمختلف المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية، وذلك بتعاون وتنسيق مع البنيات الإدارية المعنية.
ف 4يمكن للمركز أن ينظم دورات تكوينية خاصة لفائدة الأطر المكلفة بمهام المسؤولية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمصالح التابعة لها.
ف 5ويمكن للمركز أن يقدم في إطار مهامه أعمالا أو خدمات متعلقة بالبحث أو التكوين المستمر أو الخبرة أو الدراسات بمقابل، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 6يمكن للمركز إبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون في مجالات اختصاصاته مع الهيآت والمؤسسات العمومية والخصوصية، الوطنية منها أو الدولية، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.11.672 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىيحدث على مستوى كل جهة، مركز جهوي لمهن التربية والتكوين. وتحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية مقرات هذه المراكز وفروعها الإقليمية، عند الاقت
- المادة 2يعتبر المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمثابة مؤسسة لتكوين الأطر العليا خاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية. وتنتظم المراكز الجهوية لمهن ال
- المادة 3يتولى المركز تنفيذ استراتيجية وبرامج ومخططات القطاع الوزاري المكلف بالتربية الوطنية في مجالات التكوين الأساس، والتكوين المستمر، والبحث العلمي، واقتراح مشاري
- المادة 4يخضع الطلبة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لنظام خارجي. ويمكن أن يكون النظام داخليا، وفي هذه الحالة تحدد مساهمة المستفيدين في نفقات الإيواء والتغذية بقرار
- المادة 5يتم التكوين التطبيقي والتداريب الميدانية بالمؤسسات المرتبطة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.