الباب السابع: مقتضيات مشتركة
المادة 39
من مرسوم رقم 2.11.672 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين
صيغة محينة بتاريخ 11 يوليوز 2024
ف 1يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.79.265 بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1400 (25 أبريل 1980) بإحداث مراكز تكوين المعلمين والمعلمات، كما وقع تغييره وتتميمه وكذا المرسوم رقم 2.84.500 الصادر في 17 من رجب 1406 (28 مارس 1986) بإعادة تنظيم المراكز التربوية الجهوية، كما وقع تغييره وتتميمه.
ف 2غير أن الطلبة الأساتذة الذين يتابعون تكوينهم بالمراكز المذكورة أعلاه، في تاريخ صدور هذا المرسوم بالجريدة الرسمية يظلون خاضعين لمقتضيات المرسومين المشار إليهما أعلاه، إلى غاية نهاية التكوين.
طريقة الإحالةالمادة 39 من مرسوم رقم 2.11.672 — madda.ma
الباب السابع: مقتضيات مشتركة
المادة 35 – المادة 40- المادة 35تحدد بقرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من مجالس المراكز وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق:
- المادة 36لا يسمح بالتكرار بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجميع أسلاكه.
- المادة 37إن المترشحين الذين تابعوا دراستهم إلى غاية نهاية السنة الثانية من سلك تحضير مباريات التبريز ولم يجتازوا بنجاح مباراة التبريز، يتم تعيينهم وتوظيفهم كأساتذة للتعل
- المادة 38يتم قبول المترشحين الأجانب طبقا لنفس الشروط المطلوبة في المترشحين المغاربة وتقدم ترشيحات المعنيين بالأمر من طرف حكوماتهم شريطة قبولها من لدن الحكومة المغربية، و
- المادة 39يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.79.265 بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1400 (25 أبريل 1980) بإح
- المادة 40يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحدي