الباب الثاني: إدارة وتسيير المركز
المادة 9
من مرسوم رقم 2.11.672 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين
صيغة محينة بتاريخ 11 يوليوز 2024
ف 1يعين المديرون المساعدون بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وهم:
- –مدير مساعد مكلف بسلك تأهيل أطر التدريس؛
- –مدير مساعد مكلف بأسلاك تكوين أطر الإدارة التربوية وتكوين الممونين وتكوين المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين ومختصي الاقتصاد والإدارة؛
- –مدير مساعد مكلف بسلك تحضير مباريات التبريز؛
- –مدير مساعد مكلف بالتكوين المستمر والبحث العلمي.
ف 2يختار أحد المديرين المساعدين من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المؤهلين أو من يماثلهم.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.11.672 — madda.ma
الباب الثاني: إدارة وتسيير المركز
المادة 6 – المادة 16- المادة 6يسير المركز مدير يختار من بين ذوي الاختصاص، ويعين طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، والمادة 33 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 01.00 والنصوص التنظيمية المتخذة ل
- المادة 7يحدد الهيكل التنظيمي للمركز، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تؤشر عليه السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبإصلاح الإدارة.
- المادة 8يتولى مدير المركز ممارسة المهام والاختصاصات الموكولة لمديري مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات بموجب المواد 33 و 34 و 77 من القانون المشار إليه أعلاه رق
- المادة 9يعين المديرون المساعدون بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وهم:
- المادة 10يكلف المديرون (ات) المساعدون (ات) تحت إشراف مدير (ة) المركز بما يلي:
- المادة 11يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على
- المادة 12يقوم الكاتب العام تحت إشراف المدير، بتسيير مجموع المصالح الإدارية والمالية للمركز كما يتولى كتابة مجلسه المشار إليه في المادة 17 بعده.
- المادة 13يتكون الموظفون العاملون بالمركز، بالإضافة إلى المدير والمديرين المساعدين والكاتب العام، من:
- المادة 14تتكون هيئة التدريس بالمركز من:
- المادة 15يمكن للمركز أن يستعين بأساتذة أو بكفاءات من القطاع العمومي أو الخصوصي اعتبارا لتجربتهم وخبرتهم، لتدريس بعض المواد أو لتأطير بعض الأنشطة.
- المادة 16تحدد مدة العمل الأسبوعية بالنسبة لأطر هيئة التدريس طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.