مادة madda
FR
الباب الثالث: وضع واستعمال وصيانة الأجهزة أو الآلات المزودة بالطاقة الكهربائية

المادة 22

من مرسوم رقم 2.12.236 بتحديد شروط استعمال الأجهزة أو الآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر

يجب أن يتم تجهيز ووضع وصيانة الأجهزة أو الآلات المزودة بالطاقة الكهربائية، طبقا للأحكام المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا المعايير الجاري بها العمل والمتعلقة بالمنشآت الكهربائية، بطريقة تقي أو تمكن من الوقاية من جميع المخاطر ذات الأصل الكهربائي والتي يمكن أن تنتج عن تماس مباشر أو غير مباشر أو عن تيار زائد أو عن أقواس كهربائية.

طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.12.236 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: وضع واستعمال وصيانة الأجهزة أو الآلات المزودة بالطاقة الكهربائية

المادة 22 – المادة 25
  1. المادة 22يجب أن يتم تجهيز ووضع وصيانة الأجهزة أو الآلات المزودة بالطاقة الكهربائية، طبقا للأحكام المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا المعايير الجاري بها ال
  2. المادة 23يجب أن يتأكد المشغل من أن الأجهزة أو الآلات مصممة ومصنعة ومتحكم فيها بطريقة تجعل الانقطاع أو التغير، سواء كان عرضيا أو متحكما فيه في التزود بالطاقة الكهربائية ل
  3. المادة 24يجب أن تكون الأجهزة أو الآلات مزودة بمعدات، يسهل التعرف عليها والوصول إليها تمكن من عزل هذه الأجهزة أو الآلات عن مصدر التزود بالطاقة الكهربائية.
  4. المادة 25يجب أن يتم عزل الأجهزة أو الآلات عن المصدر الذي يزودها بالطاقة الكهربائية باستعمال وسائل مناسبة، ويجب أن تمكن هذه الوسائل الآلاتيين الذين يشتغلون بالأماكن الخطر
فهرس النص كاملا · 53 مادة