مرسوم رقم 2.12.236 بتحديد شروط استعمال الأجهزة أو الآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
مرسوم بتحديد شروط استعمال الأجهزة أو الآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) ولا سيما المادة 287 منه؛
وبعد المداولة في المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 18 من ذي الحجة 1434 (24 أكتوبر 2013)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 53 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 287 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل المشار إليه أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط استعمال الأجهزة أو الآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر.
المادة 2
لأجل تطبيق هذا المرسوم، يراد بـ:
الموصلات: أنظمة تضمن توصيل القوة (وصلات- Accouple) (ments) ومفاصل متحولة ( Cardans) ودوالب مسننة (Engrenages) وعلب نقل السرعة (vitesse ؛ ).........Poulies ( وبكرات )Boites de التركيبات: مجموعة قطع مخصصة لضمان تشغيل الأجهزة أو الآلات؛
الآلاتي: الأجير المكلف بتشغيل الأجهزة أو الآلات؛
اللواحق: القطع الضرورية لتشغيل الأجهزة أو الآلات دون أن تكون جزءا منها.
المادة 3
يجب أن يتم وضع واستعمال وضبط وصيانة الأجهزة أو الآلات، طبقا لشروط التركيب والاستعمال المحددة من قبل المصنع.
وحرر بالرباط في 21 من محرم 1435 (25 نوفمبر 2013( .
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية.
الإمضاء: عبد السلام الصديقي.