الباب السادس: إخبار وتكوين الأجراء
المادة 52
تتولى السلطات الحكومية المختصة تحديد شروط وضع واستعمال وصيانة بعض الأجهزة أو الآلات الخاصة.
طريقة الإحالةالمادة 52 من مرسوم رقم 2.12.236 — madda.ma
الباب السادس: إخبار وتكوين الأجراء
المادة 47 – المادة 53- المادة 47يجب على المشغل إخبار، بطريقة مناسبة، الأجراء المكلفين باستعمال أو بصيانة الأجهزة أو الآلات بـ:
- المادة 48يجب على المشغل إخبار، بطريقة مناسبة، كل أجراء المؤسسة بالمخاطر الناتجة:
- المادة 49يجب على المشغل أن يوفر التكوين للأجراء المكلفين باستعمال أو بصيانة الأجهزة أو الآلات ويجب تجديد واستكمال هذا التكوين كلما كان ذلك ضروريا وذلك من أجل مسايرة تطور
- المادة 50بغض النظر عن التكوين المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه، يجب أن يتلقى الأجراء المكلفين بصيانة وتعديل الأجهزة أو الآلات، تكوينا خاصا يتعلق بالتعليمات التي يجب احترا
- المادة 51يجب على المشغل أن يضع رهن إشارة أعضاء لجنة السلامة وحفظ الصحة أو، في حالة عدم وجودها، مندوبي الأجراء، النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأجهزة أو بالآلات ا
- المادة 52تتولى السلطات الحكومية المختصة تحديد شروط وضع واستعمال وصيانة بعض الأجهزة أو الآلات الخاصة.
- المادة 53يسند إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.