الباب السادس: إخبار وتكوين الأجراء
المادة 49
يجب على المشغل أن يوفر التكوين للأجراء المكلفين باستعمال أو بصيانة الأجهزة أو الآلات ويجب تجديد واستكمال هذا التكوين كلما كان ذلك ضروريا وذلك من أجل مسايرة تطور هذه الأجهزة أو الآلات.
طريقة الإحالةالمادة 49 من مرسوم رقم 2.12.236 — madda.ma
الباب السادس: إخبار وتكوين الأجراء
المادة 47 – المادة 53- المادة 47يجب على المشغل إخبار، بطريقة مناسبة، الأجراء المكلفين باستعمال أو بصيانة الأجهزة أو الآلات بـ:
- المادة 48يجب على المشغل إخبار، بطريقة مناسبة، كل أجراء المؤسسة بالمخاطر الناتجة:
- المادة 49يجب على المشغل أن يوفر التكوين للأجراء المكلفين باستعمال أو بصيانة الأجهزة أو الآلات ويجب تجديد واستكمال هذا التكوين كلما كان ذلك ضروريا وذلك من أجل مسايرة تطور
- المادة 50بغض النظر عن التكوين المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه، يجب أن يتلقى الأجراء المكلفين بصيانة وتعديل الأجهزة أو الآلات، تكوينا خاصا يتعلق بالتعليمات التي يجب احترا
- المادة 51يجب على المشغل أن يضع رهن إشارة أعضاء لجنة السلامة وحفظ الصحة أو، في حالة عدم وجودها، مندوبي الأجراء، النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأجهزة أو بالآلات ا
- المادة 52تتولى السلطات الحكومية المختصة تحديد شروط وضع واستعمال وصيانة بعض الأجهزة أو الآلات الخاصة.
- المادة 53يسند إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.