الباب الخامس: وسائل الوقاية ومراقبة الأجهزة أو الآلاتالفرع الثاني: مراقبة الأجهزة أو الآلاتالقسم الفرعي الثالث: المراقبة عند إعادة التشغيل
المادة 46
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، تحديد الأجهزة أو الآلات وأصنافها التي يجب على المشغل أن يقوم أو أن يكلف من يقوم بإجراء مراقبة عليها، وفقا للشروط المنصوص عليها في القسم الفرعي الثاني أعلاه، عند إعادة التشغيل بعد كل عملية تفكيك وإعادة تركيب أو تعديل وذلك من أجل التأكد من عدم وجود أي خلل قد تنتجه وضعيات خطرة.
طريقة الإحالةالمادة 46 من مرسوم رقم 2.12.236 — madda.ma