الباب الخامس: وسائل الوقاية ومراقبة الأجهزة أو الآلاتالفرع الثاني: مراقبة الأجهزة أو الآلاتالقسم الفرعي الأول: المراقبة الأولية
المادة 41
ف 1تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، تحديد الأجهزة أو الآلات وأصنافها التي يجب على المشغل أن يقوم أو أن يكلف من يقوم بإجراء مراقبة أولية عليها، عند تشغيلها لأول مرة داخل المؤسسة وذلك من أجل التأكد من أنها موضوعة طبقا للمواصفات المذكورة في دليل الاستعمال المعد من طرف المصنع، ومن أنها لا تلحق الضرر بصحة وسلامة الأجراء عند استعمالها.
ف 2يجب أن تنجز هذه المراقبة في نفس الشروط التي تتم فيها المراقبة الدورية المنصوص عليها في القسم الفرعي الثاني أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 41 من مرسوم رقم 2.12.236 — madda.ma