مادة madda
FR
الباب الخامس: وسائل الوقاية ومراقبة الأجهزة أو الآلاتالفرع الثاني: مراقبة الأجهزة أو الآلاتالقسم الفرعي الثاني: المراقبة الدورية

المادة 45

من مرسوم رقم 2.12.236 بتحديد شروط استعمال الأجهزة أو الآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر

يمكن للعون المكلف بتفتيش الشغل، في أي وقت، أن يلزم المشغل بإجراء مراقبة على الأجهزة أو الآلات أو على جزء منها على نفقته، من طرف هيئة معينة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

طريقة الإحالةالمادة 45 من مرسوم رقم 2.12.236 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الفرعي الثاني: المراقبة الدورية

المادة 42 – المادة 45
  1. المادة 42تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، تحديد الأجهزة أو الآلات وأصنافها التي يجب على المشغل أن يقوم أو أن يكلف من يقوم بإجراء مراقبة عامة دورية عليها بهدف الكشف
  2. المادة 43تنجز المراقبة الدورية العامة من طرف أشخاص مؤهلين ينتمون إما إلى نفس المؤسسة أو إلى هيئات مؤهلة تعين من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
  3. المادة 44تدون نتيجة المراقبة الدورية العامة في سجل خاص بالأجهزة أو الآلات.
  4. المادة 45يمكن للعون المكلف بتفتيش الشغل، في أي وقت، أن يلزم المشغل بإجراء مراقبة على الأجهزة أو الآلات أو على جزء منها على نفقته، من طرف هيئة معينة من طرف السلطة الحكومي
فهرس النص كاملا · 53 مادة