الباب الخامس: وسائل الوقاية ومراقبة الأجهزة أو الآلاتالفرع الثاني: مراقبة الأجهزة أو الآلاتالقسم الفرعي الثاني: المراقبة الدورية
المادة 43
ف 1تنجز المراقبة الدورية العامة من طرف أشخاص مؤهلين ينتمون إما إلى نفس المؤسسة أو إلى هيئات مؤهلة تعين من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
ف 2تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، تحديد شروط وكيفية تعيين هذه الهيئات
طريقة الإحالةالمادة 43 من مرسوم رقم 2.12.236 — madda.ma
القسم الفرعي الثاني: المراقبة الدورية
المادة 42 – المادة 45- المادة 42تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، تحديد الأجهزة أو الآلات وأصنافها التي يجب على المشغل أن يقوم أو أن يكلف من يقوم بإجراء مراقبة عامة دورية عليها بهدف الكشف
- المادة 43تنجز المراقبة الدورية العامة من طرف أشخاص مؤهلين ينتمون إما إلى نفس المؤسسة أو إلى هيئات مؤهلة تعين من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
- المادة 44تدون نتيجة المراقبة الدورية العامة في سجل خاص بالأجهزة أو الآلات.
- المادة 45يمكن للعون المكلف بتفتيش الشغل، في أي وقت، أن يلزم المشغل بإجراء مراقبة على الأجهزة أو الآلات أو على جزء منها على نفقته، من طرف هيئة معينة من طرف السلطة الحكومي