الباب الأول: تعاريف وأحكام عامةالفرع الثاني: أحكام عامة
المادة 6
ف 1يجب على المشغل أن يضع رهن إشارة الأجراء الأجهزة أو الآلات الضرورية والمناسبة للشغل الذي يتعين إنجازه أو المكيفة على نحو لائق لهذا الغرض.
ف 2يجب على المشغل أن يختار الأجهزة أو الآلات وفقا لظروف ولخصائص الشغل. كما يجب عليه أن يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المؤسسة التي قد تكون مصدرا للمخاطر عند استعمال هذه الأجهزة أو الآلات.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.12.236 — madda.ma
الفرع الثاني: أحكام عامة
المادة 3 – المادة 8- المادة 3يجب أن يتم وضع واستعمال وضبط وصيانة الأجهزة أو الآلات، طبقا لشروط التركيب والاستعمال المحددة من قبل المصنع.
- المادة 4يجب أن تكون الأجهزة أو الآلات وعناصرها مستقرة، خصوصا خلال اشتغالها العادي، حسب شروط الوضع والاستعمال المحددة من طرف المصنع.
- المادة 5يجب على المشغل أن يتأكد من أن الأجهزة أو الآلات:
- المادة 6يجب على المشغل أن يضع رهن إشارة الأجراء الأجهزة أو الآلات الضرورية والمناسبة للشغل الذي يتعين إنجازه أو المكيفة على نحو لائق لهذا الغرض.
- المادة 7يجب على المشغل أن يتأكد من أن جميع الأجهزة أو الآلات من نفس النوع، مرفوقة بدليل استعمال معد من طرف المصنع، يبين شروط نقلها ووضعها واستعمالها وصيانتها ويوضح تداب
- المادة 8يجب على المشغل أن يتأكد من أن جميع الأجهزة أو الآلات تتضمن البيانات التالية التي تمكن من التعرف عليها: