الباب الأول: أحكام عامة
المادة 3
من مرسوم رقم 2.12.315 بتطبيق القانون رقم 89.12 المتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط
تناط بالمدرسة مهمة التكوين الأساسي والتكوين المستمر والبحث العلمي والتكنولوجي والخبرة طبقا لمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 89.12 المشار إليه أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.12.315 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 3- المادة 1توضع المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط تحت وصاية السلطة الحكومية المكلف بالمعادن.
- المادة 2تطبيقا لمقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 89.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.08 بتاريخ 20 من ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014) المشار إليه أعلاه، يوج
- المادة 3تناط بالمدرسة مهمة التكوين الأساسي والتكوين المستمر والبحث العلمي والتكنولوجي والخبرة طبقا لمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 89.12 المشار إليه أعلاه.