الباب الثالث: تنظيم وتسيير المدرسة
المادة 15
من مرسوم رقم 2.12.315 بتطبيق القانون رقم 89.12 المتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط
ف 1يرأس مجلس الإدارة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية الوصية التي يفوض إليها ذلك.
ف 2ويتألف إضافة إلى الأعضاء المشار إليهم في المادة 7 من القانون رقم 89.12 السالف الذكر من ممثلي الدولة التالي ذكرهم:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالماء أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو ممثلها.
ف 3يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، بمبادرة منه أو بطلب مكتوب من نصف أعضائه، كلما استلزمت حاجة المدرسة ذلك مرتين على الأقل في السنة ولاسيما من أجل:
- –حصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المنتهية وذلك قبل 31 ماي؛
- –دراسة وحصر ميزانية السنة الموالية وبرنامج العمل وذلك قبل 31 أكتوبر.
طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.12.315 — madda.ma
الباب الثالث: تنظيم وتسيير المدرسة
المادة 15 – المادة 22- المادة 15يرأس مجلس الإدارة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية الوصية التي يفوض إليها ذلك.
- المادة 16يحدد تأليف اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات لشغل منصب مدير المدرسة وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.885 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) المشار إليه
- المادة 17يساعد المدير مديران مساعدان اثنان يعينان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن باقتراح من مدير المدرسة، ويختار واحدا منهما على الأقل من بين أساتذة التعليم العا
- المادة 18يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، بناء على اقتراح من مدير المدرسة، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل والمثبتين توفرهم ع
- المادة 19يحدد تأليف مجلس المؤسسة وكيفيات سيره وتعيين أو انتخاب أعضائه وفقا لأحكام المرسوم رقم 2.05.885 السالف الذكر.
- المادة 20تحدث في حظيرة مجلس المؤسسة لجان دائمة، بما في ذلك لجنة علمية ولجنة تتبع الميزانية، وإن اقتضى الحال لجان خاصة لدراسة مسألة معينة.
- المادة 21يحدد تأليف اللجنة العلمية للمدرسة وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.05.885 السالف الذكر.
- المادة 22تحدد هياكل التعليم والبحث للمدرسة وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة وموافقة مجلس الإدارة، وبعد استطلاع رأي مج