مادة madda
FR

ف 1يرأس مجلس الإدارة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية الوصية التي يفوض إليها ذلك.

ف 2ويتألف إضافة إلى الأعضاء المشار إليهم في المادة 7 من القانون رقم 89.12 السالف الذكر من ممثلي الدولة التالي ذكرهم:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو ممثلها؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر أو ممثلها؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة أو ممثلها؛
  6. –السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة أو ممثلها؛
  7. –السلطة الحكومية المكلفة بالماء أو ممثلها؛
  8. –السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو ممثلها.

ف 3يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، بمبادرة منه أو بطلب مكتوب من نصف أعضائه، كلما استلزمت حاجة المدرسة ذلك مرتين على الأقل في السنة ولاسيما من أجل:

  1. –حصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المنتهية وذلك قبل 31 ماي؛
  2. –دراسة وحصر ميزانية السنة الموالية وبرنامج العمل وذلك قبل 31 أكتوبر.

طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.12.315 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: تنظيم وتسيير المدرسة

المادة 15 – المادة 22
  1. المادة 15يرأس مجلس الإدارة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية الوصية التي يفوض إليها ذلك.
  2. المادة 16يحدد تأليف اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات لشغل منصب مدير المدرسة وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.885 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) المشار إليه
  3. المادة 17يساعد المدير مديران مساعدان اثنان يعينان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن باقتراح من مدير المدرسة، ويختار واحدا منهما على الأقل من بين أساتذة التعليم العا
  4. المادة 18يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، بناء على اقتراح من مدير المدرسة، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل والمثبتين توفرهم ع
  5. المادة 19يحدد تأليف مجلس المؤسسة وكيفيات سيره وتعيين أو انتخاب أعضائه وفقا لأحكام المرسوم رقم 2.05.885 السالف الذكر.
  6. المادة 20تحدث في حظيرة مجلس المؤسسة لجان دائمة، بما في ذلك لجنة علمية ولجنة تتبع الميزانية، وإن اقتضى الحال لجان خاصة لدراسة مسألة معينة.
  7. المادة 21يحدد تأليف اللجنة العلمية للمدرسة وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.05.885 السالف الذكر.
  8. المادة 22تحدد هياكل التعليم والبحث للمدرسة وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة وموافقة مجلس الإدارة، وبعد استطلاع رأي مج
فهرس النص كاملا · 26 مادة