الباب الثالث: تنظيم وتسيير المدرسة
المادة 21
من مرسوم رقم 2.12.315 بتطبيق القانون رقم 89.12 المتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط
ف 1يحدد تأليف اللجنة العلمية للمدرسة وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.05.885 السالف الذكر.
ف 2تقوم اللجنة العلمية بالمهام المسندة إليها بمقتضى أحكام المادة 35 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.12.315 — madda.ma
الباب الثالث: تنظيم وتسيير المدرسة
المادة 15 – المادة 22- المادة 15يرأس مجلس الإدارة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية الوصية التي يفوض إليها ذلك.
- المادة 16يحدد تأليف اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات لشغل منصب مدير المدرسة وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.885 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) المشار إليه
- المادة 17يساعد المدير مديران مساعدان اثنان يعينان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن باقتراح من مدير المدرسة، ويختار واحدا منهما على الأقل من بين أساتذة التعليم العا
- المادة 18يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، بناء على اقتراح من مدير المدرسة، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل والمثبتين توفرهم ع
- المادة 19يحدد تأليف مجلس المؤسسة وكيفيات سيره وتعيين أو انتخاب أعضائه وفقا لأحكام المرسوم رقم 2.05.885 السالف الذكر.
- المادة 20تحدث في حظيرة مجلس المؤسسة لجان دائمة، بما في ذلك لجنة علمية ولجنة تتبع الميزانية، وإن اقتضى الحال لجان خاصة لدراسة مسألة معينة.
- المادة 21يحدد تأليف اللجنة العلمية للمدرسة وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.05.885 السالف الذكر.
- المادة 22تحدد هياكل التعليم والبحث للمدرسة وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة وموافقة مجلس الإدارة، وبعد استطلاع رأي مج