مادة madda
FR

ف 1يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، بناء على اقتراح من مدير المدرسة، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل والمثبتين توفرهم على تجربة في التسيير الإداري.

ف 2يقوم الكاتب العام تحت سلطة المدير بتسيير مجموع المصالح الإدارية والمالية للمدرسة، كما يتولى مهمة كتابة مجلس المؤسسة.

طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.12.315 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: تنظيم وتسيير المدرسة

المادة 15 – المادة 22
  1. المادة 15يرأس مجلس الإدارة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية الوصية التي يفوض إليها ذلك.
  2. المادة 16يحدد تأليف اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات لشغل منصب مدير المدرسة وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.885 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) المشار إليه
  3. المادة 17يساعد المدير مديران مساعدان اثنان يعينان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن باقتراح من مدير المدرسة، ويختار واحدا منهما على الأقل من بين أساتذة التعليم العا
  4. المادة 18يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، بناء على اقتراح من مدير المدرسة، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل والمثبتين توفرهم ع
  5. المادة 19يحدد تأليف مجلس المؤسسة وكيفيات سيره وتعيين أو انتخاب أعضائه وفقا لأحكام المرسوم رقم 2.05.885 السالف الذكر.
  6. المادة 20تحدث في حظيرة مجلس المؤسسة لجان دائمة، بما في ذلك لجنة علمية ولجنة تتبع الميزانية، وإن اقتضى الحال لجان خاصة لدراسة مسألة معينة.
  7. المادة 21يحدد تأليف اللجنة العلمية للمدرسة وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.05.885 السالف الذكر.
  8. المادة 22تحدد هياكل التعليم والبحث للمدرسة وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة وموافقة مجلس الإدارة، وبعد استطلاع رأي مج
فهرس النص كاملا · 26 مادة