مادةmadda
FR

ف 1يعلن عن فتح باب الترشيح لشغل المناصب العليا، المذكورة في المادة 2 أعلاه، بقرار للسلطة الحكومية المعنية، ينشر على الموقعين الإلكترونيين لرئاسة الحكومة وللسلطة الحكومية المعنية وعلى البوابة الإلكترونية للتشغيل العمومي www.emploi-public.ma ويتضمن، بعد إطلاع رئيس الحكومة، ما يلي:

  1. –المنصب المراد شغله، والمواصفات المتعلقة به، طبقا للدليل المرجعي للوظائف والكفاءات عند توفره؛
  2. –الشروط التي يجب توفرها في المرشحات والمرشحين، لا سيما المستوى العلمي المطلوب والكفاءات والتجربة المهنية اللازمة، والمحددة من قبل السلطة الحكومية المعنية؛
  3. –المكان أو الموقع الإلكتروني الذي يمكن سحب ملف الترشيح منه؛
  4. –أجل إيداع الترشيحات الذي يجب ألا تقل مدته عن عشرة (10) أيام.

ف 2تودع، لدى السلطة الحكومية المعنية، ملفات الترشيح التي تتكون من مطبوع نموذجي موحد يحدد بقرار للوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، يعبؤه المرشح أو المرشحة، ويبين فيه سيرته الذاتية، وبصفة خاصة، حالته المدنية، ومسار تكوينه، والشهادات والإجازات العلمية التي حصل عليها، والتكوينات التي استفاد منها، واللغات التي يتقنها، والمهام والمسؤوليات التي سبق أن تقلدها، بالإضافة إلى خبراته وتجاربه المهنية. ويمكن للسلطة الحكومية المعنية، عند الحاجة، اعتماد مطبوع إضافي يتضمن معلومات تكميلية تقتضيها طبيعة المنصب المعني.

ف 3ويمكن الإدلاء، علاوة على ذلك، بكل وثيقة أخرى تكون مفيدة وذات صلة بطبيعة المنصب.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.12.412 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة (رقم 2.12.412)

المادة الأولى – المادة 14
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 المشار إليه أعلاه، يحدد هذا المرسوم مسطرة اقتراح المرشحات والمرشحين لشغل المناصب العليا التي يتم التد
  2. المادة 2يفتح، طبقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 3 بعده، باب الترشيح لشغل المناصب العليا الآتية، مع مراعاة أحكام الفصلين 41 و 53 من الدستور:
  3. المادة 3يعلن عن فتح باب الترشيح لشغل المناصب العليا، المذكورة في المادة 2 أعلاه، بقرار للسلطة الحكومية المعنية، ينشر على الموقعين الإلكترونيين لرئاسة الحكومة وللسلطة ال
  4. المادة 4تحدث بمقرر للسلطة الحكومية المعنية، بمناسبة كل عملية انتقاء وبعد إطلاع رئيس الحكومة، لجنة لدراسة الترشيحات تتولى:
  5. المادة 5ترفع السلطة الحكومية المعنية إلى رئيس الحكومة، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انتهاء أجل تقديم الترشيحات، مذكرة موقعة من قبلها تتضمن اقتراحها للمنصب المرا
  6. المادة 6تبادر السلطة الحكومية التي توجد المقاولة العمومية المعنية تحت وصايتها إلى تقديم الترشيحات الصادرة عن الجهاز التداولي لشغل منصب المسؤولية عن المقاولة المذكورة إل
  7. المادة 7تقترح السلطة الحكومية المعنية، على صعيد كل قطاع وزاري على حدة، على رئيس الحكومة المرشحات والمرشحين لشغل المناصب العليا المشار إليها في البند (ج) من الملحق رقم 2
  8. المادة 8استنادا إلى أحكام المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 02.12 المشار إليه أعلاه، وأحكام المواد 15 و 20 و 33 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، والنص
  9. المادة 9يقوم رئيس الحكومة، بعد دراسة مقترحات التعيين التي توصل بها، بعرضها على مداولات مجلس الحكومة في حدود مرشحة أو مرشح واحد لكل منصب.
  10. المادة 10باستثناء المناصب العليا المشار إليها في المادتين 7 و 8 أعلاه، يتم التعيين في باقي المناصب العليا المشار إليها في هذا المرسوم لمدة خمس (5) سنوات تجدد تلقائيا، لم
  11. المادة 11يعتبر التعيين في المناصب العليا المشار إليها أعلاه قابلا للتراجع عنه قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 10 أعلاه.
  12. المادة 12يعين، بموجب مرسوم، المرشحات والمرشحون، المقترحون من قبل السلطات الحكومية المعنية، الذين تداول مجلس الحكومة بشأن تعيينهم لشغل منصب مدير لمؤسسة عمومية أو منصب من
  13. المادة 13تنتهي بكيفية تلقائية، عند بلوغ حد السن القانوني للإحالة إلى التقاعد، المحدد طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، مهام الأشخاص المعينين بمرسوم في أحد المناصب
  14. المادة 14يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 14 مادة