المادة 7
ف 1تقترح السلطة الحكومية المعنية، على صعيد كل قطاع وزاري على حدة، على رئيس الحكومة المرشحات والمرشحين لشغل المناصب العليا المشار إليها في البند (ج) من الملحق رقم 2 المرفق بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المستوفين للشروط المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة بهم، مرتبين حسب الاستحقاق، وذلك قصد عرضها على مداولات مجلس الحكومة.
ف 2ويستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة المفتش العام للمالية والمفتش العام للإدارة الترابية والمفتشون العامون للوزارات ومديرو المراكز الجهوية للاستثمار.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.12.412 — madda.ma
مرسوم بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة (رقم 2.12.412)
المادة الأولى – المادة 14- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 المشار إليه أعلاه، يحدد هذا المرسوم مسطرة اقتراح المرشحات والمرشحين لشغل المناصب العليا التي يتم التد
- المادة 2يفتح، طبقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 3 بعده، باب الترشيح لشغل المناصب العليا الآتية، مع مراعاة أحكام الفصلين 41 و 53 من الدستور:
- المادة 3يعلن عن فتح باب الترشيح لشغل المناصب العليا، المذكورة في المادة 2 أعلاه، بقرار للسلطة الحكومية المعنية، ينشر على الموقعين الإلكترونيين لرئاسة الحكومة وللسلطة ال
- المادة 4تحدث بمقرر للسلطة الحكومية المعنية، بمناسبة كل عملية انتقاء وبعد إطلاع رئيس الحكومة، لجنة لدراسة الترشيحات تتولى:
- المادة 5ترفع السلطة الحكومية المعنية إلى رئيس الحكومة، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انتهاء أجل تقديم الترشيحات، مذكرة موقعة من قبلها تتضمن اقتراحها للمنصب المرا
- المادة 6تبادر السلطة الحكومية التي توجد المقاولة العمومية المعنية تحت وصايتها إلى تقديم الترشيحات الصادرة عن الجهاز التداولي لشغل منصب المسؤولية عن المقاولة المذكورة إل
- المادة 7تقترح السلطة الحكومية المعنية، على صعيد كل قطاع وزاري على حدة، على رئيس الحكومة المرشحات والمرشحين لشغل المناصب العليا المشار إليها في البند (ج) من الملحق رقم 2
- المادة 8استنادا إلى أحكام المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 02.12 المشار إليه أعلاه، وأحكام المواد 15 و 20 و 33 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، والنص
- المادة 9يقوم رئيس الحكومة، بعد دراسة مقترحات التعيين التي توصل بها، بعرضها على مداولات مجلس الحكومة في حدود مرشحة أو مرشح واحد لكل منصب.
- المادة 10باستثناء المناصب العليا المشار إليها في المادتين 7 و 8 أعلاه، يتم التعيين في باقي المناصب العليا المشار إليها في هذا المرسوم لمدة خمس (5) سنوات تجدد تلقائيا، لم
- المادة 11يعتبر التعيين في المناصب العليا المشار إليها أعلاه قابلا للتراجع عنه قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 10 أعلاه.
- المادة 12يعين، بموجب مرسوم، المرشحات والمرشحون، المقترحون من قبل السلطات الحكومية المعنية، الذين تداول مجلس الحكومة بشأن تعيينهم لشغل منصب مدير لمؤسسة عمومية أو منصب من
- المادة 13تنتهي بكيفية تلقائية، عند بلوغ حد السن القانوني للإحالة إلى التقاعد، المحدد طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، مهام الأشخاص المعينين بمرسوم في أحد المناصب
- المادة 14يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.