مرسوم رقم 2.12.582 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني
مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 90 منه؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.45 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) والمتعلق باختصاصات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العيا الخاصة بمختلف الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا الخاصة بمختلف الوزارات؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 10 ربيع الأول 1434 (22 يناير 2013)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 9 مواد
المادة الأولى
يناط بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، القيام بالمهام التالية:
- –تمثيل الحكومة باستمرار داخل البرلمان، وتتبع أعماله؛
- –تسهيل الحوار بين الجهازين التنفيذي والتشريعي؛
- –تنسيق العمل بين الحكومة وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية في مجال اختصاص الوزارة، والسهر على تعزيز حكامتها وتتبع ومواكبة نشاطها؛
- –ربط وتقوية علاقات التعاون مع الوزارات المماثلة بالدول الأجنبية مع مراعاة اختصاصات القطاعات الحكومية الأخرى في هذا المجال؛
- –التعاون مع الهيئات والمنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية في مجال اختصاص الوزارة ومع جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية مع مراعاة اختصاصات القطاعات الحكومية الأخرى في هذا المجال؛
- –تتبع نشاط البرلمانات الجهوية والدولية، والنشاط الدبلوماسي لمجلسي البرلمان؛
والتعاون مع الهيئات والجمعيات المهتمة بالشأن البرلماني وبقضايا الشأن العام مع مراعاة اختصاصات القطاعات الحكومية الأخرى في هذا المجال؛
- –إعداد السياسة الحكومية المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا الشأن العام بتنسيق مع باقي القطاعات الوزارية المختصة، والسهر على تتبعها وتنفيذها في مجال اختصاص الوزارة.
المادة الثانية
تشتمل الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بالإضافة إلى ديوان الوزير على:
- –الكتابة العامة؛
- –مديرية العلاقات مع البرلمان؛
- –مديرية العلاقات مع المجتمع المدني؛
مديرية الموارد والدراسات والنظم المعلوماتية؛
المادة الثالثة
يمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 المشار إليه أعلاه.
المادة الرابعة
تتولى مديرية العلاقات مع البرلمان مواكبة عمل البرلمان، وتقوم على الخصوص بما يلي:
- –تتبع أشغال البرلمان في مجال التشريع أثناء الدورات وخارجها؛
- –تتبع أشغال البرلمان المتعلقة بالمراقبة أثناء الدورات وخارجها؛
- –تيسير عمل الحكومة داخل البرلمان؛
- –تتبع جلسات تقييم السياسات العمومية؛
- –التنسيق مع مختلف القطاعات بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المودعة أمام البرلمان؛
- –التنسيق مع مختلف القطاعات بخصوص مختلف آليات ووسائل المراقبة المطروحة أمام البرلمان؛
- –ضبط الأسئلة الشفوية والكتابية للبرلمان، وإعداد مشروع جدول زمني للإجابة عنها؛
- –تتبع نشاط البرلمانات الجهوية والدولية والنشاط الدبلوماسي لمجلسي البرلمان والتعاون مع الهيئات الوطنية المهتمة بالشأن البرلماني؛
- –ربط علاقة شراكة وتعاون مع الجامعات ومراكز البحث والدراسات في مجال اختصاص الوزارة مع مراعاة اختصاصات القطاعات الحكومية الأخرى في هذا المجال؛
- –إنجاز الحصيلة السنوية للعمل الحكومي بالبرلمان.
المادة الخامسة
تتولى مديرية العلاقات مع المجتمع المدني، القيام بالمهام التالية:
- –إعداد برنامج عمل أفقي لتفعيل السياسة الحكومية المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا الشأن العام طبقا لاختصاص الوزارة والعمل على المساهمة في تعزيز الحكامة الجيدة وتطوير المنظومة القانونية المؤطرة لعمل الجمعيات المذكورة في هذا الشأن، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى المعنية؛
- –تفعيل الديمقراطية التشاركية عبر مواكبة الملتمسات والعرائض المقدمة للسلطات العمومية والمنتخبة من قبل جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا الشأن العام طبقا لاختصاص الوزارة، مع مراعاة اختصاصات القطاعات الوزارية الأخرى المعنية؛
- –تفعيل التعاون مع الجامعات ومراكز البحث والدراسات وتطوير التعاون الدولي في مجال اختصاص الوزارة.
المادة السادسة
تتولى مديرية الموارد والدراسات والنظم المعلوماتية القيام بالمهام التالية:
- –تدبير الموارد البشرية للوزارة؛
- –السهر على تنفيذ استراتيجيات التكوين والتكوين المستمر لمختلف فئات موظفي الوزارة؛
- –المساهمة في عمليات الارتقاء بالأعمال الاجتماعية للوزارة؛
- –إعداد الميزانية السنوية للوزارة والسهر على تنفيذها؛
- –تدبير وصيانة ممتلكات الوزارة المنقولة وغير المنقولة؛
- –إنجاز دراسات حول مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على الحكومة والبرلمان؛
- –إنجاز الدراسات العامة والأبحاث والاستقصاءات في مجال اختصاص الوزارة؛
- –إدارة واستغلال الأنظمة والشبكات وصيانة الأجهزة والبرامج والتطبيقات المعلوماتية؛
- –السهر على التطوير المعلومياتي وإدارة بنوك المعلومات؛
- –تطوير أنشطة التواصل والارتقاء بها على صعيد الوزارة ومع باقي الشركاء؛
- –السهر على تطوير وسائل وآليات التواصل؛
- –القيام بعمليات التوثيق والأرشفة.
المادة السابعة
تحدد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، تؤشر عليه كل من السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية، والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
المادة الثامنة
تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.96.858 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.
المادة التاسعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 18 من ربيع الأول 1434 (30 يناير 2013).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الإمضاء: الحبيب شوباني.
الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: ادريس الأزمي الادريسي.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الإمضاء: عبد العظيم كروج.