المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.12.582 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني
تتولى مديرية العلاقات مع البرلمان مواكبة عمل البرلمان، وتقوم على الخصوص بما يلي:
- –تتبع أشغال البرلمان في مجال التشريع أثناء الدورات وخارجها؛
- –تتبع أشغال البرلمان المتعلقة بالمراقبة أثناء الدورات وخارجها؛
- –تيسير عمل الحكومة داخل البرلمان؛
- –تتبع جلسات تقييم السياسات العمومية؛
- –التنسيق مع مختلف القطاعات بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المودعة أمام البرلمان؛
- –التنسيق مع مختلف القطاعات بخصوص مختلف آليات ووسائل المراقبة المطروحة أمام البرلمان؛
- –ضبط الأسئلة الشفوية والكتابية للبرلمان، وإعداد مشروع جدول زمني للإجابة عنها؛
- –تتبع نشاط البرلمانات الجهوية والدولية والنشاط الدبلوماسي لمجلسي البرلمان والتعاون مع الهيئات الوطنية المهتمة بالشأن البرلماني؛
- –ربط علاقة شراكة وتعاون مع الجامعات ومراكز البحث والدراسات في مجال اختصاص الوزارة مع مراعاة اختصاصات القطاعات الحكومية الأخرى في هذا المجال؛
- –إنجاز الحصيلة السنوية للعمل الحكومي بالبرلمان.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.12.582 — madda.ma
مرسوم رقم 2.12.582 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىيناط بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، القيام بالمهام التالية:
- المادة الثانيةتشتمل الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بالإضافة إلى ديوان الوزير على:
- المادة الثالثةيمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 المشار إليه أعلاه.
- المادة الرابعةتتولى مديرية العلاقات مع البرلمان مواكبة عمل البرلمان، وتقوم على الخصوص بما يلي:
- المادة الخامسةتتولى مديرية العلاقات مع المجتمع المدني، القيام بالمهام التالية:
- المادة السادسةتتولى مديرية الموارد والدراسات والنظم المعلوماتية القيام بالمهام التالية:
- المادة السابعةتحدد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، تؤشر عليه كل من السلطة الحكومي
- المادة الثامنةتنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.96.858 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.
- المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف