مادة madda
FR

تتولى مديرية العلاقات مع البرلمان مواكبة عمل البرلمان، وتقوم على الخصوص بما يلي:

  1. –تتبع أشغال البرلمان في مجال التشريع أثناء الدورات وخارجها؛
  2. –تتبع أشغال البرلمان المتعلقة بالمراقبة أثناء الدورات وخارجها؛
  3. –تيسير عمل الحكومة داخل البرلمان؛
  4. –تتبع جلسات تقييم السياسات العمومية؛
  5. –التنسيق مع مختلف القطاعات بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المودعة أمام البرلمان؛
  6. –التنسيق مع مختلف القطاعات بخصوص مختلف آليات ووسائل المراقبة المطروحة أمام البرلمان؛
  7. –ضبط الأسئلة الشفوية والكتابية للبرلمان، وإعداد مشروع جدول زمني للإجابة عنها؛
  8. –تتبع نشاط البرلمانات الجهوية والدولية والنشاط الدبلوماسي لمجلسي البرلمان والتعاون مع الهيئات الوطنية المهتمة بالشأن البرلماني؛
  9. –ربط علاقة شراكة وتعاون مع الجامعات ومراكز البحث والدراسات في مجال اختصاص الوزارة مع مراعاة اختصاصات القطاعات الحكومية الأخرى في هذا المجال؛
  10. –إنجاز الحصيلة السنوية للعمل الحكومي بالبرلمان.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.12.582 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.12.582 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىيناط بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، القيام بالمهام التالية:
  2. المادة الثانيةتشتمل الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بالإضافة إلى ديوان الوزير على:
  3. المادة الثالثةيمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 المشار إليه أعلاه.
  4. المادة الرابعةتتولى مديرية العلاقات مع البرلمان مواكبة عمل البرلمان، وتقوم على الخصوص بما يلي:
  5. المادة الخامسةتتولى مديرية العلاقات مع المجتمع المدني، القيام بالمهام التالية:
  6. المادة السادسةتتولى مديرية الموارد والدراسات والنظم المعلوماتية القيام بالمهام التالية:
  7. المادة السابعةتحدد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، تؤشر عليه كل من السلطة الحكومي
  8. المادة الثامنةتنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.96.858 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.
  9. المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف
فهرس النص كاملا · 9 مواد