المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.12.582 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني
ف 1تشتمل الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بالإضافة إلى ديوان الوزير على:
- –الكتابة العامة؛
- –مديرية العلاقات مع البرلمان؛
- –مديرية العلاقات مع المجتمع المدني؛
ف 2مديرية الموارد والدراسات والنظم المعلوماتية؛
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.12.582 — madda.ma
مرسوم رقم 2.12.582 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىيناط بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، القيام بالمهام التالية:
- المادة الثانيةتشتمل الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بالإضافة إلى ديوان الوزير على:
- المادة الثالثةيمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 المشار إليه أعلاه.
- المادة الرابعةتتولى مديرية العلاقات مع البرلمان مواكبة عمل البرلمان، وتقوم على الخصوص بما يلي:
- المادة الخامسةتتولى مديرية العلاقات مع المجتمع المدني، القيام بالمهام التالية:
- المادة السادسةتتولى مديرية الموارد والدراسات والنظم المعلوماتية القيام بالمهام التالية:
- المادة السابعةتحدد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، تؤشر عليه كل من السلطة الحكومي
- المادة الثامنةتنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.96.858 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.
- المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف