الباب الثاني: اختبار المعفين من مباراة الانخراط في مهنة التوثيق
المادة 33
من مرسوم رقم 2.12.725 بتطبيق القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق
ف 1ترفق الطلبات بالوثائق التالية:
- –صورة مشهود بمطابقتها للأصل من شهادة الإجازة في الحقوق من إحدى كليات الحقوق المغربية أو ما يعادلها؛
- –نسخة من رسم الولادة لا يتعدى تاريخ تحريرها ثلاثة أشهر، تثبت أن المترشح لا يتجاوز 55 سنة عند تقديم الطلب؛
- –نسخة من بطاقة السجل العدلي لا يتعدى تاريخ تحريرها ثلاثة أشهر؛
- –صورة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطنية؛
- –شهادة الجنسية المغربية؛
- –وثيقة تثبت الصفة ومدة الممارسة المطلوبة؛
- –وثيقة تثبت قبول الاستقالة أو الإحالة على التقاعد؛
- –صورتان شخصيتان للمترشح؛
- –ظرفان بريديان يحملان الإسم والعنوان الصحيحين للمترشح.
ف 2يمكن الاستغناء عن نسخة رسم الولادة وشهادة الجنسية إذا كان المترشح يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
طريقة الإحالةالمادة 33 من مرسوم رقم 2.12.725 — madda.ma
الباب الثاني: اختبار المعفين من مباراة الانخراط في مهنة التوثيق
المادة 28 – المادة 36- المادة 28تشرف على الاختبار المنصوص عليه في المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 32.09 اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم.
- المادة 29تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة 28 أعلاه باستدعاء من رئيسها، وتقوم بتحديد مقر الاختبار وتاريخه وكيفية إجرائه.
- المادة 30يتم إجراء اختبار شفوي في المواضيع التالية:
- المادة 31يتم التنقيط في الاختبارات من 0 إلى 20 ، ويعتبر ناجحا من حصل على مجموع لا يقل عن 40 نقطة.
- المادة 32تودع طلبات الترشيح للاختبار من طرف المترشحين المعنيين بوزارة العدل والحريات
- المادة 33ترفق الطلبات بالوثائق التالية:
- المادة 34يتم استدعاء المترشح بواسطة رسالة تحمل صورته الشخصية ورقم الاختبار ومقره وتاريخه.
- المادة 35يتعين على المتر شح أن يحضر بمقر الاختبار في الوقت المحدد في الاستدعاء حاملا وثيقة تثبت هويته.
- المادة 36يعلن عن نتائج الاختبار بمقر اجتيازه، وتصدر اللجنة قائمة بأسماء الناجحين مرتبة بحسب تفوقهم.