الباب الثالث: شروط ومعايير انتقال الموثقينالفرع الأول: شروط الانتقال
المادة 37
من مرسوم رقم 2.12.725 بتطبيق القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق
يشترط لقبول طلب الانتقال ما يلي:
- –أن يكون الموثق قد مارس المهنة بصفة فعلية في مقر عمله المعين به؛
- –أن تتوفر فيه المعايير المنصوص عليها في هذا المرسوم؛
- –أن يتوفر مكتب شاغر أو محدث في المحل المراد الانتقال إليه، مع مراعاة المصلحة التوثيقية.
طريقة الإحالةالمادة 37 من مرسوم رقم 2.12.725 — madda.ma