الباب الثالث: شروط ومعايير انتقال الموثقينالفرع الثاني: معايير الانتقال
المادة 38
من مرسوم رقم 2.12.725 بتطبيق القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق
تصنف مدن المملكة فيما يخص معايير انتقال الموثقين في مجموعات كما يلي:
- –المجموعة أ: الرباط والدار البيضاء؛
- –المجموعة ب: سلا، تمارة، فاس، مراكش، مكناس، أكادير، طنجة والقنيطرة؛
- –المجموعة ج: الجديدة، وجدة، الناضور، سطات، آسفي، تطوان؛
- –المجموعة د: باقي المدن.
طريقة الإحالةالمادة 38 من مرسوم رقم 2.12.725 — madda.ma
الفرع الثاني: معايير الانتقال
المادة 38 – المادة 40- المادة 38تصنف مدن المملكة فيما يخص معايير انتقال الموثقين في مجموعات كما يلي:
- المادة 39يتعين أن يتوفر الموثق على أقدمية في مقر عمله حسب التفصيل التالي:
- المادة 40إذا فاقت الطلبات عدد الأماكن الشاغرة المطلوبة، يراعى في الترجيح بينها مجموع النقط حسب التفصيل التالي: