مادة madda
FR
الباب الثالث: شروط ومعايير انتقال الموثقينالفرع الثاني: معايير الانتقال

المادة 38

من مرسوم رقم 2.12.725 بتطبيق القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق

تصنف مدن المملكة فيما يخص معايير انتقال الموثقين في مجموعات كما يلي:

  1. –المجموعة أ: الرباط والدار البيضاء؛
  2. –المجموعة ب: سلا، تمارة، فاس، مراكش، مكناس، أكادير، طنجة والقنيطرة؛
  3. –المجموعة ج: الجديدة، وجدة، الناضور، سطات، آسفي، تطوان؛
  4. –المجموعة د: باقي المدن.

طريقة الإحالةالمادة 38 من مرسوم رقم 2.12.725 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: معايير الانتقال

المادة 38 – المادة 40
  1. المادة 38تصنف مدن المملكة فيما يخص معايير انتقال الموثقين في مجموعات كما يلي:
  2. المادة 39يتعين أن يتوفر الموثق على أقدمية في مقر عمله حسب التفصيل التالي:
  3. المادة 40إذا فاقت الطلبات عدد الأماكن الشاغرة المطلوبة، يراعى في الترجيح بينها مجموع النقط حسب التفصيل التالي:
فهرس النص كاملا · 53 مادة