الباب الثالث: شروط ومعايير انتقال الموثقينالفرع الثاني: معايير الانتقال
المادة 40
من مرسوم رقم 2.12.725 بتطبيق القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق
إذا فاقت الطلبات عدد الأماكن الشاغرة المطلوبة، يراعى في الترجيح بينها مجموع النقط حسب التفصيل التالي:
- –نقطة عن كل سنة بالنسبة إلى الأقدمية في المهنة؛
- –نقطة عن كل سنة بالنسبة إلى الأقدمية في مقر العمل الحالي؛
- –ربع نقطة عن كل شهر بالنسبة إلى أقدمية الطلب التي تحتسب من تاريخ تسجيله بمكتب الضبط المركزي.
طريقة الإحالةالمادة 40 من مرسوم رقم 2.12.725 — madda.ma
الفرع الثاني: معايير الانتقال
المادة 38 – المادة 40- المادة 38تصنف مدن المملكة فيما يخص معايير انتقال الموثقين في مجموعات كما يلي:
- المادة 39يتعين أن يتوفر الموثق على أقدمية في مقر عمله حسب التفصيل التالي:
- المادة 40إذا فاقت الطلبات عدد الأماكن الشاغرة المطلوبة، يراعى في الترجيح بينها مجموع النقط حسب التفصيل التالي: