مادة madda
FR
الباب الثالث: شروط ومعايير انتقال الموثقينالفرع الثاني: معايير الانتقال

المادة 39

من مرسوم رقم 2.12.725 بتطبيق القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق

ف 1يتعين أن يتوفر الموثق على أقدمية في مقر عمله حسب التفصيل التالي:

  1. –من المجموعة "ب " إلى المجموعة " أ " ثلاث سنوات؛
  2. –من المجموعة "ج " إلى المجموعة " ب " ثلاث سنوات؛
  3. –من المجموعة " ج" إلى المجموعة " أ " أربع سنوات؛
  4. –من المجموعة "د" إلى المجموعة " أ " خمس سنوات؛
  5. –من المجموعة "د" إلى المجموعة " ب " أربع سنوات؛
  6. –من المجموعة " د" إلى المجموعة " ج " ثلاث سنوات؛
  7. –من مقر إلى آخر داخل نفس المجموعة سنة.

ف 2لا تراعى المدد المذكورة عند طلب الانتقال في الحالات الآتية:

  1. –من المجموعة " أ " إلى المجموعة " ب "؛
  2. –من المجموعتين " أ " و " ب " إلى المجموعة "ج "؛
  3. –من المجموعات " أ " " ب " " ج " إلى المجموعة "د".

طريقة الإحالةالمادة 39 من مرسوم رقم 2.12.725 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: معايير الانتقال

المادة 38 – المادة 40
  1. المادة 38تصنف مدن المملكة فيما يخص معايير انتقال الموثقين في مجموعات كما يلي:
  2. المادة 39يتعين أن يتوفر الموثق على أقدمية في مقر عمله حسب التفصيل التالي:
  3. المادة 40إذا فاقت الطلبات عدد الأماكن الشاغرة المطلوبة، يراعى في الترجيح بينها مجموع النقط حسب التفصيل التالي:
فهرس النص كاملا · 53 مادة