الباب الثالث: شروط ومعايير انتقال الموثقينالفرع الثاني: معايير الانتقال
المادة 39
من مرسوم رقم 2.12.725 بتطبيق القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق
ف 1يتعين أن يتوفر الموثق على أقدمية في مقر عمله حسب التفصيل التالي:
- –من المجموعة "ب " إلى المجموعة " أ " ثلاث سنوات؛
- –من المجموعة "ج " إلى المجموعة " ب " ثلاث سنوات؛
- –من المجموعة " ج" إلى المجموعة " أ " أربع سنوات؛
- –من المجموعة "د" إلى المجموعة " أ " خمس سنوات؛
- –من المجموعة "د" إلى المجموعة " ب " أربع سنوات؛
- –من المجموعة " د" إلى المجموعة " ج " ثلاث سنوات؛
- –من مقر إلى آخر داخل نفس المجموعة سنة.
ف 2لا تراعى المدد المذكورة عند طلب الانتقال في الحالات الآتية:
- –من المجموعة " أ " إلى المجموعة " ب "؛
- –من المجموعتين " أ " و " ب " إلى المجموعة "ج "؛
- –من المجموعات " أ " " ب " " ج " إلى المجموعة "د".
طريقة الإحالةالمادة 39 من مرسوم رقم 2.12.725 — madda.ma
الفرع الثاني: معايير الانتقال
المادة 38 – المادة 40- المادة 38تصنف مدن المملكة فيما يخص معايير انتقال الموثقين في مجموعات كما يلي:
- المادة 39يتعين أن يتوفر الموثق على أقدمية في مقر عمله حسب التفصيل التالي:
- المادة 40إذا فاقت الطلبات عدد الأماكن الشاغرة المطلوبة، يراعى في الترجيح بينها مجموع النقط حسب التفصيل التالي: