الباب الرابع: تحديد طريقة عمل اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة تعيينهم والبت في المتابعات التأديبية للموثقين والمتمرنينالفرع الثالث: نقل الموثقين وإعفاؤهم
المادة 52
من مرسوم رقم 2.12.725 بتطبيق القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق
ترفع اللجنة نتائج أشغالها المتعلقة بالتعيين والنقل والإعفاء وإعادة التعيين إلى وزير العدل والحريات قصد توجيه مقترحاته في الموضوع إلى رئيس الحكومة.
طريقة الإحالةالمادة 52 من مرسوم رقم 2.12.725 — madda.ma
الفرع الثالث: نقل الموثقين وإعفاؤهم
المادة 50 – المادة 53- المادة 50يوجه الموثق طلب الانتقال أو الإعفاء إلى وزارة العدل والحريات - مديرية الشؤون المدنية- تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها ويشع
- المادة 51تبدي اللجنة، وفقا لمقتضيات القانون رقم 32.09 المشار إليه أعلاه وهذا المرسوم، رأيها في طلبات الانتقال أو الإعفاء.
- المادة 52ترفع اللجنة نتائج أشغالها المتعلقة بالتعيين والنقل والإعفاء وإعادة التعيين إلى وزير العدل والحريات قصد توجيه مقترحاته في الموضوع إلى رئيس الحكومة.
- المادة 53يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير العدل والحريات.