ف 1يجب اختبار خطة طوارئ المطار عبر تنظيم ثلاثة أنواع من التمارين:
- –تمرين عام؛
- –تمرين جزئي؛
- –تمرين داخل القاعة.
ف 2تشرف السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، بتنسيق مع المصالح المتدخلة، على إنجاز التمرين العام كل سنتين (2) على الأقل في أحد المطارات المفتوحة للحركة الجوية الدولية.
ف 3يجب إجراء تمارين جزئية أو داخل القاعة خلال السنة التي لا ينظم فيها التمرين العام. ويوجه تبليغ عن هذه التمارين للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني بهذه التمارين.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.12.754 — madda.ma
الباب الرابع: تمارين
المادة 12 – المادة 17- المادة 12يجب اختبار خطة طوارئ المطار عبر تنظيم ثلاثة أنواع من التمارين:
- المادة 13يهدف التمرين العام إلى اختبار خطة طوارئ المطار وتحسين فعاليتها والتأكد من:
- المادة 14يهدف التمرين داخل القاعة إلى اختبار قدرة تعبئة وسائل التدخل ودرجة اندماج العمليات دون أن يترتب عن ذلك نفقات وتوقف للمرفق العام التي تنتج عن التمرين العام ويمكن
- المادة 15يهدف التمرين الجزئي إلى تدريب العاملين الجدد المدعوين إلى التدخل في وضعيات الطوارئ والحفاظ على مستوى كفاءة المستخدمين وتقييم تجهيزات جديدة أو تقنيات جديدة للتدخ
- المادة 16تعين سلطة المطار مدير التمرين العام وفريق تخطيط التمرين الواجب إنجازه كما تدعو جميع المصالح المعنية للاجتماع وتعد برنامجا لتحضير التمرين وذلك في غضون مائة وعشري
- المادة 17يشكل كل تمرين عام موضوع بيان توجهه سلطة المطار إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني مصحوبا، عند الاقتضاء، بملاحظاتها وتوصياتها في هذا الشأن.