مادةmadda
مرسوم رقم 2.12.754

مرسوم رقم 2.12.754 يتعلق بخطة الطوارئ بالمطار

مرسوم يتعلق بخطة الطوارئ بالمطار

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما المادة 90 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) بتنظيم الملاحة الجوية المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.06.472 الصادر في 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل؛

واعتبارا للمعاهدة المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقعة بشيكاغو في 7 ديسمبر 1944 والتي انضم إليها المغرب بتاريخ 13 نوفمبر 1956 وتم نشرها بالظهير الشريف رقم 1.57.172 الصادر في 10 ذي القعدة 1376 (8 يونيو 1957) ولا سيما الملحق 14 منها؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1434 (28 مارس 2013)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 19 مادة

المادة الأولى

يحدد هذا المرسوم التدابير والأعمال التي يجب أن تقوم بها مصالح المطار لمواجهة وضعيات الطوارئ الواقعة في المطار أو بجواره فوق التراب الوطني.

كما ينص على كيفيات التنسيق بين مختلف المتدخلين وتوزيع مسؤولياتهم ومهامهم في حالة الطوارئ داخل المطار وخارجه.

تطبق مقتضيات هذا المرسوم على جميع المطارات المفتوحة في وجه الحركة الجوية الدولية.

المادة 2

يراد، في مدلول هذا المرسوم، بالمصطلحات التالية، ما يلي:

حادثة طيران: كل حدث يقع أثناء استعمال المركبة الهوائية ويصاب خلاله شخص أو عدة أشخاص على متن هذه المركبة، بجروح خطيرة أو مميتة أو تعرضت خلالها هذه المركبة لخسائر هامة؛

المطار: مساحة محددة على الأرض أو على الماء قد تتضمن بنايات أو منشآت أو معدات مخصصة كليا أو جزئيا لوصول الطائرات ومغادرتها وتحركها على السطح؛

مطار مختلط: مطار يستعمل من قبل الطيران المدني والطيران العسكري على حد سواء؛

الميناء الجوي: مجموع بنايات ومنشآت المطار التي تستخدم لأغراض الحركة الجوية لمدينة أو جهة. ويتم تصميم البنايات والمنشآت لتمكين الطائرات من الإقلاع والهبوط وتمكين المسافرين من الركوب إلى الطائرة والنزول منها وتسهيل الشحن والإفراغ؛

المركبة الهوائية: كل جهاز يستطيع أن يستمد بقاءه في الجو من خلال تفاعلات الهواء غير ردود فعل الهواء على سطح الأرض؛

مجال الحركة: جزء من المطار المخصص لإقلاع المركبات الهوائية وهبوطها وتحركها على السطح والذي يشمل منطقة المناورة ومناطق تحرك وقوف المركبات الهوائية؛

سلطة المطار: مستغل المطار؛

مركز إدارة عمليات الطوارئ: جزء من منشآت الميناء الجوي مخصص لدعم العمليات في حالات الطوارئ وتنسيقها؛

حدث طبي: كل طارئ طبي وخطر صحي بما في ذلك طوارئ الصحة العمومية ذات البعد الدولي كما هي محددة حسب التنظيم الصحي الدولي؛

تمرين خطة الطوارئ: تمرين يتمثل في اختبار خطة الطوارئ ودراسة نتائج الاختبار لغرض تحسين فعالية الخطة؛

مستغل مركبة هوائية: الشخص أو الهيئة أو المقاولة التي تقوم باستغلال مركبة هوائية أو عدة مركبات هوائية أو تقترح مركبة هوائية أو عدة مركبات هوائية للاستغلال؛

حادث طيران: كل حدث غير الحادثة يرتبط باستغلال المركبة الهوائية والذي يؤثر أو قد يؤثر على سلامة الاستغلال في غياب إجراءات تصحيحية؛

خطة طوارئ المطار: خطة عمل تهدف إلى تنسيق تدخل مصالح الميناء الجوي مع المساعدة التي يمكن أن تقدمها أجهزة أخرى متواجدة في الضواحي المجاورة وذلك في حالة حدوث طوارئ في الميناء الجوي أو بجواره؛

تصميم مربع المطار: خريطة لسطح المطار تعتمد على تراكب مجموعة من المربعات تستعمل لتحديد المواقع على السطح باستعمال إحداثيات متعامدة ما لم توجد هناك إشارات أخرى؛

مركز القيادة المتنقل: منشأة متنقلة مزودة بالموارد البشرية ومجهزة بوسائل الاتصال الضرورية للتواصل مع مركز إدارة عمليات الطوارئ وكذا مع باقي المتدخلين؛

خدمة البحث والإنقاذ: القيام بمهام متابعة الاستغاثة وإجراء الاتصالات والتنسيق والبحث والإنقاذ، وتقديم المساعدة الطبية الأولية أو الإجلاء الطبي من خلال استخدام الموارد العمومية والخاصة لا سيما المركبات الهوائية والسفن وغيرها من العربات والمنشآت؛

منطقة المطار: منطقة تشمل عناصر حدود ملك المطار وكذا مساحات الاقتراب النهائية إلى حدود مسافة أقصاها 1200 متر من عتبة المدارج؛

منطقة جوار المطار: منطقة تشمل العناصر الواقعة خارج المطار لكن على مسافة تمكن من الاستعمال المفيد لوسائل التدخل التابعة للميناء الجوي اعتبارا لممرات الولوج إلى هذه الوسائل وأدائها ويمكن أن تحدد هذه المسافة كدائرة لشعاع 8 كلم مركزة على النقطة المرجعية للمطار.

المادة 3

يجب أن تعد سلطة المطار خطة طوارئ حسب العمليات الجوية والأنشطة الأخرى التي يستعمل من أجلها.

تهدف هذه الخطة إلى ضمان تنسيق التدابير الواجب اتخاذها في وضعية الطوارئ بالمطار بغرض الحد من تداعيات هذه الوضعية، لا سيما في ما يتعلق بإنقاذ الأرواح البشرية وكذا الحفاظ على سلامة الاستغلال وعودة العمليات الجوية العادية إلى حالتها العادية.

تخضع هذه الخطة لموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني.

ويجب أن تعد سلطة المطار خطة الطوارئ المتعلقة بالمطار المختلط بتشاور، على الخصوص، مع قيادة القاعدة الجوية المعنية، على أن تخضع هذه الخطة لموافقة القوات الملكية الجوية بأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية والسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني.

المادة 4

تكلف سلطة المطار بما يلي:

  1. –تنسيق إعداد الخطة؛
  2. –إيداع الخطة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني؛
  3. –تفعيل الخطة وتحيينها بتنسيق مع مختلف المتدخلين وكذا تنظيم التمارين مع الأخذ بعين الاعتبار مبادئ العوامل البشرية؛
  4. –مراجعة الخطة كلما اعتبرت المصالح المتدخلة في حالة الطوارئ ذلك ضروريا.

ويجب أن تعرض كل مراجعة للخطة لموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني.

المادة 5

يجب أن تشير خطة طوارئ المطار إلى:

1-أنواع وضعيات الطوارئ التي يجب أن يواجهها:

*حادثة مركبة هوائية وقعت في الميناء الجوي؛

*حادثة مركبة هوائية وقعت خارج الميناء الجوي؛

*التدخلات غير المشروعة:

  1. –فعل تخريبي، بما في ذلك التهديد بالقنبلة؛
  2. –الاحتجاز غير المشروع؛
  3. –تدخلات أخرى.

* حريق بالبنايات؛

*حادث يشمل بضائع خطرة؛

* كوارث طبيعية؛

*أحداث ذات طابع طبي؛

*وقائع أخرى.

  1. 2-المصالح التي يتوجب تدخلها والأشخاص الواجب إشعارهم في وضعيات الطوارئ؛
  2. 3 -كيفيات التواصل بين المصالح المعنية؛
  3. 4 -توزيع مسؤوليات كل مصلحة متدخلة؛
  4. 5 -تفاصيل تدخل جميع المصالح المعنية؛
  5. 6 -الانتقال المنظم والفعال بين الأنشطة العادية وعمليات الطوارئ؛
  6. 7 -تصميم مربع المطار وحدوده المباشرة.

يحدد الملحق رقم 1 لهذا المرسوم (الخطاطة النموذجية) لإعداد خطة الطوارئ للمطار.

المادة 6

يحدث داخل كل مطار مركز لإدارة عمليات الطوارئ ومركز قيادة متنقل. ويتم تفعيلهما بمجرد الإعلان عن وضعية الطوارئ.

المادة 7

يدير مركز إدارة عمليات الطوارئ عامل الإقليم أو العمالة حيث وقعت الحالة الطارئة أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض.

يتولى فريق عمل مركز إدارة عمليات الطوارئ الذي يتألف من ممثلي المصالح المتدخلة، تحت إدارة العامل أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض، التنسيق الكلي والإدارة العامة للعمليات في حالة الطوارئ. كما يتولى تحديد كيفيات الانتقال من خطة طوارئ المطار إلى خطة الإنقاذ التي تتطلب وسائل خارجية، وكذا نقل مسؤوليات إدارة الإنقاذ.

خلال حالة الطوارئ، يمكن لمدير مركز إدارة عمليات الطوارئ تعيين:

  1. –شخصا مؤهلا للتواصل مع وسائل الإعلام وتعميم المعلومات حول سير العمليات؛
  2. –خلية مكلفة بتوفير العناية النفسية للأسر الضحايا وأقاربهم.

المادة 8

يجب أن تتأكد سلطة المطار من أن:

  1. –مركز إدارة عمليات الطوارئ يشكل جزءا لا يتجزأ من منشآت المطار وأن موقعه قد تم تحديده بحيث يمكن، قدر الإمكان، من رؤية واضحة على منطقة التحركات؛
  2. –مركز إدارة عمليات الطوارئ مزود بعدد كاف من معدات الاتصال اللاسلكي المحمولة يمكن من التواصل بين المركز ومختلف المتدخلين؛
  3. –مركز إدارة عمليات الطوارئ مزود بعدد كاف من الخطوط الهاتفية الثابتة أو المحمولة تسمح بتأمين الاتصالات المباشرة مع المتدخلين؛
  4. –ممرات الولوج إلى محيط مركز إدارة عمليات الطوارئ، تسمح بولوج سهل للمستخدمين والمركبات وسيارات الإسعاف وتجهيزات الدعم الموجودة خارج المطار.

سلطة المطار:

  1. –تكلف بإعداد بيان حول وضعية الطوارئ وإبلاغه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني؛
  2. –بالحرص على أن يتم تحديد هوية عناصر القيادة في حالة واقعة أو حادث بارتدائهم لصدرية ذات لون متميز، بهدف تفادي كل خلط وتسهيل التعرف على كل مسؤول يتواجد بموقع حالة الطوارئ.

تحدد لائحة الأشخاص الواجب التعرف عليهم في مواقع الحادث من طرف مدير مركز إدارة عمليات الطوارئ.

  1. –بالحرص قدر الإمكان، على المحافظة، على الأدلة، خصوصا شظايا حطام المركبة الهوائية للتحقيقات، وعلى أن تبعث جميع المصالح المشاركة في عمليات الطوارئ بملاحظاتها في أماكن الحادثة للمحققين.

تتولى سلطة المطار صيانة الأجهزة والتجهيزات والمنشآت المشار إليها أعلاه.

المادة 9

يتولى مركز القيادة المتنقل ضمان التنسيق، في مكان وقوع وضعية الطوارئ بين المصالح المتدخلة في حالة الطوارئ. ويشكل مركز العمليات طيلة مدة التدخل.

يتألف فريق مركز القيادة المتنقل من ممثلي المصالح المتدخلة يعينون، حسب حالة الطوارئ، من طرف مدير مركز إدارة عمليات الطوارئ.

يتولى شخص يعينه عامل الإقليم أو العمالة الذي وقعت فيه حالة الطوارئ إدارة مركز القيادة المتنقل.

تتأكد سلطة المطار من أن مركز القيادة المتنقل مزود بالأجهزة والتجهيزات الضرورية لهذا الغرض.

تتم صيانة التجهيزات تحت مسؤولية سلطة المطار.

المادة 10

يجب أن يتوفر كل مطار على تصميم مربع المطار أو عدة تصاميم مقروءة والمناطق المجاورة له طبقا للنموذج المرفق في الملحق 2 من هذا المرسوم.

يجب أن تحين هذه التصاميم وتوزع بصفة ممنهجة على المصالح المتدخلة وعلى المستخدمين المكلفين بتطبيق خطة الطوارئ.

المادة 11

يجب أن تنص خطة الطوارئ على التدخل السريع للمصالح المتخصصة في البحث والإنقاذ في المطارات الواقعة قرب مساحات مائية أو المرجات والتي يتم فوقها جزء مهم من عمليات الاقتراب والمغادرة.

ويجب أن تحدد خطة الطوارئ أجلا مضبوطا لتدخل مصالح البحث والإنقاذ المتخصصة واختباره وتقييمه على فترات منتظمة، عندما يقع المطار قرب مساحات مائية أو المرجات أو التضاريس الصعبة.

المادة 12

يجب اختبار خطة طوارئ المطار عبر تنظيم ثلاثة أنواع من التمارين:

  1. –تمرين عام؛
  2. –تمرين جزئي؛
  3. –تمرين داخل القاعة.

تشرف السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، بتنسيق مع المصالح المتدخلة، على إنجاز التمرين العام كل سنتين (2) على الأقل في أحد المطارات المفتوحة للحركة الجوية الدولية.

يجب إجراء تمارين جزئية أو داخل القاعة خلال السنة التي لا ينظم فيها التمرين العام. ويوجه تبليغ عن هذه التمارين للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني بهذه التمارين.

المادة 13

يهدف التمرين العام إلى اختبار خطة طوارئ المطار وتحسين فعاليتها والتأكد من:

  1. –مشاركة جميع مستخدمي المطار المدعوين للتدخل؛
  2. –قيمة مخططات ومساطر الطوارئ؛
  3. –التجهيزات والمعدات ونظام الاتصال الاستعجالي؛
  4. –تفاعل مختلف المتدخلين وتناسق العمليات وتكاملها.

المادة 14

يهدف التمرين داخل القاعة إلى اختبار قدرة تعبئة وسائل التدخل ودرجة اندماج العمليات دون أن يترتب عن ذلك نفقات وتوقف للمرفق العام التي تنتج عن التمرين العام ويمكن تنفيذ هذا التمرين كتمرين للتنسيق قبل إجراء التمرين العام بهدف تأكيد المساطر الواجب اتباعها.

المادة 15

يهدف التمرين الجزئي إلى تدريب العاملين الجدد المدعوين إلى التدخل في وضعيات الطوارئ والحفاظ على مستوى كفاءة المستخدمين وتقييم تجهيزات جديدة أو تقنيات جديدة للتدخل.

المادة 16

تعين سلطة المطار مدير التمرين العام وفريق تخطيط التمرين الواجب إنجازه كما تدعو جميع المصالح المعنية للاجتماع وتعد برنامجا لتحضير التمرين وذلك في غضون مائة وعشرين (120) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للتمرين العام.

يتولى مدير التمرين، بتشاور مع فريق تخطيط التمرين، تنظيم وتنسيق سير التمرين بمختلف جوانبه.

يعد مدير التمرين تقرير تقييم التمرين الذي يرفعه إلى سلطة المطار.

المادة 17

يشكل كل تمرين عام موضوع بيان توجهه سلطة المطار إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني مصحوبا، عند الاقتضاء، بملاحظاتها وتوصياتها في هذا الشأن.

المادة 18

تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، في حالة وقوع حالة طوارئ فوق التراب الوطني، مركبة هوائية أجنبية أو مواطنين أجانب، بإرسال جميع المعلومات المهمة إلى:

  1. –دولة تسجيل المركبة الهوائية ودولة مستغل المركبة الهوائية المعنية؛
  2. –الدول التي قتل مواطنوها أو جرحوا أو احتجزوا على إثر الحدث.

المادة 19

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل ووزير الصحة والسلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني، كل واحد منهم في ما يخصه.

وحرر بالرباط في 18 من جمادى الآخرة 1434 (29 أبريل 2013).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: محمد العنصر.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نزار بركة.

وزير التجهيز والنقل، الإمضاء: عزيز رباح.

وزير الصحة، الإمضاء: الحسين الوردي.

ملحق رقم 1 الخطاطة النموذجية لخطة طوارئ المطار I. إدارة المطار.

II. أنواع الطوارئ.

III. مناطق التدخلات.

IV. المصالح المتدخلة.

  1. –في المطار؛
  2. –سلطة المطار؛
  3. –مصالح مراقبة الحركة الجوية؛
  4. –مصالح الإنقاذ ومكافحة الحرائق؛
  5. –المصالح التقنية للميناء الجوي؛
  6. –مصالح المراقبة الصحية على الحدود والتدخل الاستعجالي التابعة لوزارة الصحة؛
  7. –مصالح المديرية العامة للأمن الوطني؛
  8. –الدرك الملكي؛
  9. –مصالح الجمارك؛
  10. –القوات المسلحة الملكية الجوية، بالنسبة للموانئ الجوية المختلطة؛
  11. –مستغلو المركبات الهوائية؛
  12. –السلطات الإدارية المحلية.
  13. –خارج المطار:
  14. –السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني؛
  15. –السلطات الإدارية؛
  16. –الإدارة العامة للوقاية المدنية؛
  17. –المديرية العامة للأمن الوطني؛
  18. –المصالح المعنية لوزارة الصحة؛
  19. –الدرك الملكي؛
  20. –البحرية الملكية؛
  21. –القوات المسلحة الملكية الجوية؛
  22. –المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر؛
  23. –القوات المسلحة الملكية.

V .-العلاقات مع وسائل الإعلام والتكفل بالعناية النفسية بأسر الضحايا وأقربائهم ؛

VI.- مركز إدارة عمليات الطوارئ:

1-VI - تأليفه ؛

VI.- 2- خصائصه؛

VI - 3 - التعريف بهوية المستخدمين في القيادة في مواقع الحادثة.

VII.- تمارين.

VIII.- أدوار ومسؤوليات مختلف المتدخلين في مختلف الحالات:

جذاذة رقم 1: حادثة الطيران: حراسة محلية / إنذار / حادثة فعلية.

جذاذة رقم 2: حريق بالبنايات.

جذاذة رقم 3: - التدخل غير المشروع ضد مركبة هوائية أو منشآت المطار؛

  1. –إنذار بقنبلة في بناية أو منشآت المطار؛
  2. –تحويل مسار مركبة هوائية؛
  3. –تدخلات أخرى.

جذاذة رقم 4: حادث مرتبط بمواد خطرة.

جذاذة رقم 5: أحداث ذات طبيعة طبية.

جذاذة رقم 6: كوارث طبيعية.

IX. - ملاحق

1.IX- دليل الهاتف لمسؤولي المصالح المتدخلة.

2.IX- لائحة الأطباء والمستشفيات ووسائل التدخل والإغاثة ووسائل الاتصال الاستعجالية.

3.IX- خريطة مربعات المطار.

4.IX - تصميم المربع لتحديد مكان المطار والتجمعات السكانية المجاورة.

الملحق رقم 2 نموذج التصميم المربع للمطار 5 :

date} Hégitsl (3) ولاق Capable de traiter هو هها corènts d'urgencts médicales tels que blessures du fnictures dmgles, مديرية التشريم والدراسات) 185 OX 55 30 5 di ا 88 0 لاصيا d'urgences يوت de rater tous les ولامجتا Hépiul (2) 7ü1n Capable de traiter ذا plupart dus سه d'urgences médicnes À l'axcaption de cm particulier ccenene les brdlures étrrchaos,