مادة madda
FR
الباب الثالث: مركز إدارة عمليات الطوارئ ومركز القيادة المتنقل

المادة 8

من مرسوم رقم 2.12.754 يتعلق بخطة الطوارئ بالمطار

ف 1يجب أن تتأكد سلطة المطار من أن:

  1. –مركز إدارة عمليات الطوارئ يشكل جزءا لا يتجزأ من منشآت المطار وأن موقعه قد تم تحديده بحيث يمكن، قدر الإمكان، من رؤية واضحة على منطقة التحركات؛
  2. –مركز إدارة عمليات الطوارئ مزود بعدد كاف من معدات الاتصال اللاسلكي المحمولة يمكن من التواصل بين المركز ومختلف المتدخلين؛
  3. –مركز إدارة عمليات الطوارئ مزود بعدد كاف من الخطوط الهاتفية الثابتة أو المحمولة تسمح بتأمين الاتصالات المباشرة مع المتدخلين؛
  4. –ممرات الولوج إلى محيط مركز إدارة عمليات الطوارئ، تسمح بولوج سهل للمستخدمين والمركبات وسيارات الإسعاف وتجهيزات الدعم الموجودة خارج المطار.

ف 2سلطة المطار:

  1. –تكلف بإعداد بيان حول وضعية الطوارئ وإبلاغه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني؛
  2. –بالحرص على أن يتم تحديد هوية عناصر القيادة في حالة واقعة أو حادث بارتدائهم لصدرية ذات لون متميز، بهدف تفادي كل خلط وتسهيل التعرف على كل مسؤول يتواجد بموقع حالة الطوارئ.

ف 3تحدد لائحة الأشخاص الواجب التعرف عليهم في مواقع الحادث من طرف مدير مركز إدارة عمليات الطوارئ.

  1. –بالحرص قدر الإمكان، على المحافظة، على الأدلة، خصوصا شظايا حطام المركبة الهوائية للتحقيقات، وعلى أن تبعث جميع المصالح المشاركة في عمليات الطوارئ بملاحظاتها في أماكن الحادثة للمحققين.

ف 4تتولى سلطة المطار صيانة الأجهزة والتجهيزات والمنشآت المشار إليها أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.12.754 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: مركز إدارة عمليات الطوارئ ومركز القيادة المتنقل

المادة 6 – المادة 11
  1. المادة 6يحدث داخل كل مطار مركز لإدارة عمليات الطوارئ ومركز قيادة متنقل. ويتم تفعيلهما بمجرد الإعلان عن وضعية الطوارئ.
  2. المادة 7يدير مركز إدارة عمليات الطوارئ عامل الإقليم أو العمالة حيث وقعت الحالة الطارئة أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض.
  3. المادة 8يجب أن تتأكد سلطة المطار من أن:
  4. المادة 9يتولى مركز القيادة المتنقل ضمان التنسيق، في مكان وقوع وضعية الطوارئ بين المصالح المتدخلة في حالة الطوارئ. ويشكل مركز العمليات طيلة مدة التدخل.
  5. المادة 10يجب أن يتوفر كل مطار على تصميم مربع المطار أو عدة تصاميم مقروءة والمناطق المجاورة له طبقا للنموذج المرفق في الملحق 2 من هذا المرسوم.
  6. المادة 11يجب أن تنص خطة الطوارئ على التدخل السريع للمصالح المتخصصة في البحث والإنقاذ في المطارات الواقعة قرب مساحات مائية أو المرجات والتي يتم فوقها جزء مهم من عمليات ال
فهرس النص كاملا · 19 مادة