الباب الثالث: مركز إدارة عمليات الطوارئ ومركز القيادة المتنقل
المادة 7
ف 1يدير مركز إدارة عمليات الطوارئ عامل الإقليم أو العمالة حيث وقعت الحالة الطارئة أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض.
ف 2يتولى فريق عمل مركز إدارة عمليات الطوارئ الذي يتألف من ممثلي المصالح المتدخلة، تحت إدارة العامل أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض، التنسيق الكلي والإدارة العامة للعمليات في حالة الطوارئ. كما يتولى تحديد كيفيات الانتقال من خطة طوارئ المطار إلى خطة الإنقاذ التي تتطلب وسائل خارجية، وكذا نقل مسؤوليات إدارة الإنقاذ.
ف 3خلال حالة الطوارئ، يمكن لمدير مركز إدارة عمليات الطوارئ تعيين:
- –شخصا مؤهلا للتواصل مع وسائل الإعلام وتعميم المعلومات حول سير العمليات؛
- –خلية مكلفة بتوفير العناية النفسية للأسر الضحايا وأقاربهم.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.12.754 — madda.ma
الباب الثالث: مركز إدارة عمليات الطوارئ ومركز القيادة المتنقل
المادة 6 – المادة 11- المادة 6يحدث داخل كل مطار مركز لإدارة عمليات الطوارئ ومركز قيادة متنقل. ويتم تفعيلهما بمجرد الإعلان عن وضعية الطوارئ.
- المادة 7يدير مركز إدارة عمليات الطوارئ عامل الإقليم أو العمالة حيث وقعت الحالة الطارئة أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض.
- المادة 8يجب أن تتأكد سلطة المطار من أن:
- المادة 9يتولى مركز القيادة المتنقل ضمان التنسيق، في مكان وقوع وضعية الطوارئ بين المصالح المتدخلة في حالة الطوارئ. ويشكل مركز العمليات طيلة مدة التدخل.
- المادة 10يجب أن يتوفر كل مطار على تصميم مربع المطار أو عدة تصاميم مقروءة والمناطق المجاورة له طبقا للنموذج المرفق في الملحق 2 من هذا المرسوم.
- المادة 11يجب أن تنص خطة الطوارئ على التدخل السريع للمصالح المتخصصة في البحث والإنقاذ في المطارات الواقعة قرب مساحات مائية أو المرجات والتي يتم فوقها جزء مهم من عمليات ال