مادة madda
FR
الباب الثالث: مركز إدارة عمليات الطوارئ ومركز القيادة المتنقل

المادة 9

من مرسوم رقم 2.12.754 يتعلق بخطة الطوارئ بالمطار

ف 1يتولى مركز القيادة المتنقل ضمان التنسيق، في مكان وقوع وضعية الطوارئ بين المصالح المتدخلة في حالة الطوارئ. ويشكل مركز العمليات طيلة مدة التدخل.

ف 2يتألف فريق مركز القيادة المتنقل من ممثلي المصالح المتدخلة يعينون، حسب حالة الطوارئ، من طرف مدير مركز إدارة عمليات الطوارئ.

ف 3يتولى شخص يعينه عامل الإقليم أو العمالة الذي وقعت فيه حالة الطوارئ إدارة مركز القيادة المتنقل.

ف 4تتأكد سلطة المطار من أن مركز القيادة المتنقل مزود بالأجهزة والتجهيزات الضرورية لهذا الغرض.

ف 5تتم صيانة التجهيزات تحت مسؤولية سلطة المطار.

طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.12.754 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: مركز إدارة عمليات الطوارئ ومركز القيادة المتنقل

المادة 6 – المادة 11
  1. المادة 6يحدث داخل كل مطار مركز لإدارة عمليات الطوارئ ومركز قيادة متنقل. ويتم تفعيلهما بمجرد الإعلان عن وضعية الطوارئ.
  2. المادة 7يدير مركز إدارة عمليات الطوارئ عامل الإقليم أو العمالة حيث وقعت الحالة الطارئة أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض.
  3. المادة 8يجب أن تتأكد سلطة المطار من أن:
  4. المادة 9يتولى مركز القيادة المتنقل ضمان التنسيق، في مكان وقوع وضعية الطوارئ بين المصالح المتدخلة في حالة الطوارئ. ويشكل مركز العمليات طيلة مدة التدخل.
  5. المادة 10يجب أن يتوفر كل مطار على تصميم مربع المطار أو عدة تصاميم مقروءة والمناطق المجاورة له طبقا للنموذج المرفق في الملحق 2 من هذا المرسوم.
  6. المادة 11يجب أن تنص خطة الطوارئ على التدخل السريع للمصالح المتخصصة في البحث والإنقاذ في المطارات الواقعة قرب مساحات مائية أو المرجات والتي يتم فوقها جزء مهم من عمليات ال
فهرس النص كاملا · 19 مادة