الباب الثالث: مركز إدارة عمليات الطوارئ ومركز القيادة المتنقل
المادة 9
ف 1يتولى مركز القيادة المتنقل ضمان التنسيق، في مكان وقوع وضعية الطوارئ بين المصالح المتدخلة في حالة الطوارئ. ويشكل مركز العمليات طيلة مدة التدخل.
ف 2يتألف فريق مركز القيادة المتنقل من ممثلي المصالح المتدخلة يعينون، حسب حالة الطوارئ، من طرف مدير مركز إدارة عمليات الطوارئ.
ف 3يتولى شخص يعينه عامل الإقليم أو العمالة الذي وقعت فيه حالة الطوارئ إدارة مركز القيادة المتنقل.
ف 4تتأكد سلطة المطار من أن مركز القيادة المتنقل مزود بالأجهزة والتجهيزات الضرورية لهذا الغرض.
ف 5تتم صيانة التجهيزات تحت مسؤولية سلطة المطار.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.12.754 — madda.ma
الباب الثالث: مركز إدارة عمليات الطوارئ ومركز القيادة المتنقل
المادة 6 – المادة 11- المادة 6يحدث داخل كل مطار مركز لإدارة عمليات الطوارئ ومركز قيادة متنقل. ويتم تفعيلهما بمجرد الإعلان عن وضعية الطوارئ.
- المادة 7يدير مركز إدارة عمليات الطوارئ عامل الإقليم أو العمالة حيث وقعت الحالة الطارئة أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض.
- المادة 8يجب أن تتأكد سلطة المطار من أن:
- المادة 9يتولى مركز القيادة المتنقل ضمان التنسيق، في مكان وقوع وضعية الطوارئ بين المصالح المتدخلة في حالة الطوارئ. ويشكل مركز العمليات طيلة مدة التدخل.
- المادة 10يجب أن يتوفر كل مطار على تصميم مربع المطار أو عدة تصاميم مقروءة والمناطق المجاورة له طبقا للنموذج المرفق في الملحق 2 من هذا المرسوم.
- المادة 11يجب أن تنص خطة الطوارئ على التدخل السريع للمصالح المتخصصة في البحث والإنقاذ في المطارات الواقعة قرب مساحات مائية أو المرجات والتي يتم فوقها جزء مهم من عمليات ال