ف 1يراد، في مدلول هذا المرسوم، بالمصطلحات التالية، ما يلي:
ف 2حادثة طيران: كل حدث يقع أثناء استعمال المركبة الهوائية ويصاب خلاله شخص أو عدة أشخاص على متن هذه المركبة، بجروح خطيرة أو مميتة أو تعرضت خلالها هذه المركبة لخسائر هامة؛
ف 3المطار: مساحة محددة على الأرض أو على الماء قد تتضمن بنايات أو منشآت أو معدات مخصصة كليا أو جزئيا لوصول الطائرات ومغادرتها وتحركها على السطح؛
ف 4مطار مختلط: مطار يستعمل من قبل الطيران المدني والطيران العسكري على حد سواء؛
ف 5الميناء الجوي: مجموع بنايات ومنشآت المطار التي تستخدم لأغراض الحركة الجوية لمدينة أو جهة. ويتم تصميم البنايات والمنشآت لتمكين الطائرات من الإقلاع والهبوط وتمكين المسافرين من الركوب إلى الطائرة والنزول منها وتسهيل الشحن والإفراغ؛
ف 6المركبة الهوائية: كل جهاز يستطيع أن يستمد بقاءه في الجو من خلال تفاعلات الهواء غير ردود فعل الهواء على سطح الأرض؛
ف 7مجال الحركة: جزء من المطار المخصص لإقلاع المركبات الهوائية وهبوطها وتحركها على السطح والذي يشمل منطقة المناورة ومناطق تحرك وقوف المركبات الهوائية؛
ف 8سلطة المطار: مستغل المطار؛
ف 9مركز إدارة عمليات الطوارئ: جزء من منشآت الميناء الجوي مخصص لدعم العمليات في حالات الطوارئ وتنسيقها؛
ف 10حدث طبي: كل طارئ طبي وخطر صحي بما في ذلك طوارئ الصحة العمومية ذات البعد الدولي كما هي محددة حسب التنظيم الصحي الدولي؛
ف 11تمرين خطة الطوارئ: تمرين يتمثل في اختبار خطة الطوارئ ودراسة نتائج الاختبار لغرض تحسين فعالية الخطة؛
ف 12مستغل مركبة هوائية: الشخص أو الهيئة أو المقاولة التي تقوم باستغلال مركبة هوائية أو عدة مركبات هوائية أو تقترح مركبة هوائية أو عدة مركبات هوائية للاستغلال؛
ف 13حادث طيران: كل حدث غير الحادثة يرتبط باستغلال المركبة الهوائية والذي يؤثر أو قد يؤثر على سلامة الاستغلال في غياب إجراءات تصحيحية؛
ف 14خطة طوارئ المطار: خطة عمل تهدف إلى تنسيق تدخل مصالح الميناء الجوي مع المساعدة التي يمكن أن تقدمها أجهزة أخرى متواجدة في الضواحي المجاورة وذلك في حالة حدوث طوارئ في الميناء الجوي أو بجواره؛
ف 15تصميم مربع المطار: خريطة لسطح المطار تعتمد على تراكب مجموعة من المربعات تستعمل لتحديد المواقع على السطح باستعمال إحداثيات متعامدة ما لم توجد هناك إشارات أخرى؛
ف 16مركز القيادة المتنقل: منشأة متنقلة مزودة بالموارد البشرية ومجهزة بوسائل الاتصال الضرورية للتواصل مع مركز إدارة عمليات الطوارئ وكذا مع باقي المتدخلين؛
ف 17خدمة البحث والإنقاذ: القيام بمهام متابعة الاستغاثة وإجراء الاتصالات والتنسيق والبحث والإنقاذ، وتقديم المساعدة الطبية الأولية أو الإجلاء الطبي من خلال استخدام الموارد العمومية والخاصة لا سيما المركبات الهوائية والسفن وغيرها من العربات والمنشآت؛
ف 18منطقة المطار: منطقة تشمل عناصر حدود ملك المطار وكذا مساحات الاقتراب النهائية إلى حدود مسافة أقصاها 1200 متر من عتبة المدارج؛
ف 19منطقة جوار المطار: منطقة تشمل العناصر الواقعة خارج المطار لكن على مسافة تمكن من الاستعمال المفيد لوسائل التدخل التابعة للميناء الجوي اعتبارا لممرات الولوج إلى هذه الوسائل وأدائها ويمكن أن تحدد هذه المسافة كدائرة لشعاع 8 كلم مركزة على النقطة المرجعية للمطار.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.12.754 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىيحدد هذا المرسوم التدابير والأعمال التي يجب أن تقوم بها مصالح المطار لمواجهة وضعيات الطوارئ الواقعة في المطار أو بجواره فوق التراب الوطني.
- المادة 2يراد، في مدلول هذا المرسوم، بالمصطلحات التالية، ما يلي: