مادةmadda
FR

ف 1تكلف سلطة المطار بما يلي:

  1. –تنسيق إعداد الخطة؛
  2. –إيداع الخطة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني؛
  3. –تفعيل الخطة وتحيينها بتنسيق مع مختلف المتدخلين وكذا تنظيم التمارين مع الأخذ بعين الاعتبار مبادئ العوامل البشرية؛
  4. –مراجعة الخطة كلما اعتبرت المصالح المتدخلة في حالة الطوارئ ذلك ضروريا.

ف 2ويجب أن تعرض كل مراجعة للخطة لموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.12.754 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: خطة الطوارئ

المادة 3 – المادة 5
  1. المادة 3يجب أن تعد سلطة المطار خطة طوارئ حسب العمليات الجوية والأنشطة الأخرى التي يستعمل من أجلها.
  2. المادة 4تكلف سلطة المطار بما يلي:
  3. المادة 5يجب أن تشير خطة طوارئ المطار إلى:
فهرس النص كاملا · 19 مادة