ف 1تكلف سلطة المطار بما يلي:
- –تنسيق إعداد الخطة؛
- –إيداع الخطة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني؛
- –تفعيل الخطة وتحيينها بتنسيق مع مختلف المتدخلين وكذا تنظيم التمارين مع الأخذ بعين الاعتبار مبادئ العوامل البشرية؛
- –مراجعة الخطة كلما اعتبرت المصالح المتدخلة في حالة الطوارئ ذلك ضروريا.
ف 2ويجب أن تعرض كل مراجعة للخطة لموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.12.754 — madda.ma
الباب الثاني: خطة الطوارئ
المادة 3 – المادة 5- المادة 3يجب أن تعد سلطة المطار خطة طوارئ حسب العمليات الجوية والأنشطة الأخرى التي يستعمل من أجلها.
- المادة 4تكلف سلطة المطار بما يلي:
- المادة 5يجب أن تشير خطة طوارئ المطار إلى: