ف 1يجب أن تشير خطة طوارئ المطار إلى:
ف 21-أنواع وضعيات الطوارئ التي يجب أن يواجهها:
ف 3*حادثة مركبة هوائية وقعت في الميناء الجوي؛
ف 4*حادثة مركبة هوائية وقعت خارج الميناء الجوي؛
ف 5*التدخلات غير المشروعة:
- –فعل تخريبي، بما في ذلك التهديد بالقنبلة؛
- –الاحتجاز غير المشروع؛
- –تدخلات أخرى.
ف 6* حريق بالبنايات؛
ف 7*حادث يشمل بضائع خطرة؛
ف 8* كوارث طبيعية؛
ف 9*أحداث ذات طابع طبي؛
ف 10*وقائع أخرى.
- 2-المصالح التي يتوجب تدخلها والأشخاص الواجب إشعارهم في وضعيات الطوارئ؛
- 3 -كيفيات التواصل بين المصالح المعنية؛
- 4 -توزيع مسؤوليات كل مصلحة متدخلة؛
- 5 -تفاصيل تدخل جميع المصالح المعنية؛
- 6 -الانتقال المنظم والفعال بين الأنشطة العادية وعمليات الطوارئ؛
- 7 -تصميم مربع المطار وحدوده المباشرة.
ف 11يحدد الملحق رقم 1 لهذا المرسوم (الخطاطة النموذجية) لإعداد خطة الطوارئ للمطار.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.12.754 — madda.ma
الباب الثاني: خطة الطوارئ
المادة 3 – المادة 5- المادة 3يجب أن تعد سلطة المطار خطة طوارئ حسب العمليات الجوية والأنشطة الأخرى التي يستعمل من أجلها.
- المادة 4تكلف سلطة المطار بما يلي:
- المادة 5يجب أن تشير خطة طوارئ المطار إلى: