المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.13.22 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية
ف 1تناط بالسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجالات التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وذلك بتنسيق مع القطاعات المعنية.
ف 2ويعهد إليها في هذا الصدد القيام بما يلي:
- –إعداد استراتيجية حكومية للتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وتتبع تنفيذ برامجها وتقييمها؛
- –المساهمة في إعداد وتحيين وتطوير النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجالات التضامن والمرأة والطفولة والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين والأسرة والتنمية الاجتماعية، وملاءمتها مع المواثيق الدولية والاتفاقيات المصادق عليها من طرف المملكة المغربية؛
- –إنجاز الدراسات المتعلقة بمجالات التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وإعداد التقارير بشأنها؛
- –المساهمة في وضع وتنفيذ البرامج والتدابير لمحاربة مختلف الآفات المرتبطة باختصاصات الوزارة؛
- –المساهمة في إعداد برامج التنمية الاجتماعية بتنسيق مع القطاعات والجهات المعنية؛
- –إعداد وتنفيذ البرامج الرامية لتقوية الأسرة والنهوض الاجتماعي بأوضاع الطفولة بتنسيق مع القطاعات والجهات المعنية؛
- –إعداد وتتبع تنفيذ برامج النهوض بحقوق المرأة، والعمل على تقوية أوضاعها القانونية ومشاركتها في التنمية، وذلك بتنسيق مع الجهات المعنية؛
- –مواكبة ومراقبة المراكز الاجتماعية المحدثة في إطار اختصاصات الوزارة؛
- –المساهمة في تفعيل وإعمال أدوات الوقاية من الآفات الاجتماعية ذات الصلة؛
- –المساهمة في تحسين ظروف الإدماج الاجتماعي، والسوسيو مهني للمواطنين في وضعية صعبة لا سيما منهم الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين؛
- –تقوية وتفعيل روابط التضامن والشراكة والتعاون في مجال اختصاصات الوزارة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.13.22 — madda.ma
مرسوم رقم 2.13.22 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية
المادة الأولى – المادة 12- المادة الأولىتناط بالسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجالات التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتما
- المادة 2تشتمل وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بالإضافة إلى ديوان الوزير(ة)، على إدارة مركزية.
- المادة 3يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
- المادة 4تتولى المفتشية العامة مهامها طبقا للاختصاصات المسندة إليها بموجب المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432)23 يونيو 2011).
- المادة 5تناط بمديرية التنمية الاجتماعية في نطاق اختصاصات الوزارة القيام بالمهام الآتية:
- المادة 6تناط بمديرية النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في نطاق اختصاصات الوزارة المهام الآتية:
- المادة 7تناط بمديرية حماية الأسرة والطفولة والأشخاص المسنين في نطاق اختصاصات الوزارة وبالتعاون مع القطاعات والجهات المعنية المهام الآتية:
- المادة 8تناط بمديرية المرأة في نطاق اختصاصات الوزارة وبالتعاون مع القطاعات والجهات المعنية المهام الآتية:
- المادة 9تناط بمديرية الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة في نطاق اختصاصات الوزارة المهام الآتية:
- المادة 10يظل المعهد الوطني للعمل الاجتماعي خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.84.30 الصادر في 9 جمادى الأولى 1405 (3 يناير 1985)، كما تم تغييره وتتميمه.
- المادة 11يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.05.1044 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1427 (16 ماي 2006) بتحديد ا
- المادة 12يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و