المادة 8
من مرسوم رقم 2.13.22 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية
تناط بمديرية المرأة في نطاق اختصاصات الوزارة وبالتعاون مع القطاعات والجهات المعنية المهام الآتية:
- –تنفيذ وتتبع الاستراتيجية الوطنية للإنصاف والمساواة بين الجنسين ووضع برامج التواصل والتوعية من أجل ذلك؛
- –دعم المتدخلين في مجال استقبال وعرض خدمات لصالح المرأة؛
- –تنفيذ وتتبع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة؛
- –تعزيز الشراكة مع جميع المتدخلين في مجال النهوض بأوضاع المرأة؛
- –تنسيق برامج وتدخلات القطاعات الوزارية والجمعيات والقطاع الخاص من أجل إنصاف المرأة؛
- –إنجاز الدراسات والأبحاث حول المرأة وتجميع ونشر الوثائق المتعلقة بها؛
- –دعم الجمعيات العاملة في مجال المرأة.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.13.22 — madda.ma
مرسوم رقم 2.13.22 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية
المادة الأولى – المادة 12- المادة الأولىتناط بالسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجالات التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتما
- المادة 2تشتمل وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بالإضافة إلى ديوان الوزير(ة)، على إدارة مركزية.
- المادة 3يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
- المادة 4تتولى المفتشية العامة مهامها طبقا للاختصاصات المسندة إليها بموجب المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432)23 يونيو 2011).
- المادة 5تناط بمديرية التنمية الاجتماعية في نطاق اختصاصات الوزارة القيام بالمهام الآتية:
- المادة 6تناط بمديرية النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في نطاق اختصاصات الوزارة المهام الآتية:
- المادة 7تناط بمديرية حماية الأسرة والطفولة والأشخاص المسنين في نطاق اختصاصات الوزارة وبالتعاون مع القطاعات والجهات المعنية المهام الآتية:
- المادة 8تناط بمديرية المرأة في نطاق اختصاصات الوزارة وبالتعاون مع القطاعات والجهات المعنية المهام الآتية:
- المادة 9تناط بمديرية الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة في نطاق اختصاصات الوزارة المهام الآتية:
- المادة 10يظل المعهد الوطني للعمل الاجتماعي خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.84.30 الصادر في 9 جمادى الأولى 1405 (3 يناير 1985)، كما تم تغييره وتتميمه.
- المادة 11يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.05.1044 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1427 (16 ماي 2006) بتحديد ا
- المادة 12يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و