مادة madda
FR

يتعين على اللجنة المركزية واللجان الجهوية للحفظ، كل واحدة فيما يخصها، السهر على توجيه أرشيف الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة إلى المراكز الجهوية للحفظ المختصة، بمجرد أن يصبح أرشيفا وسيطا.

سؤال عن المادة 10؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.14.267 — madda.ma

الباب الثالث: تدبير أرشيف الوزارة والمصالح اللاممركزة التابعة لها

المادة 10 – المادة 14
  1. المادة 10يتعين على اللجنة المركزية واللجان الجهوية للحفظ، كل واحدة فيما يخصها، السهر على توجيه أرشيف الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة إلى المراكز الجهوية للحفظ المخت
  2. المادة 11بمجرد انصرام الآجال المحددة للمحافظة على الوثائق المصنفة كأرشيف وسيط، تقوم اللجان المشار إليها في المادتين 5 و 7 أعلاه، بالسهر على عملية الفرز لانتقاء عينة من ه
  3. المادة 12تسلم العينة المنتقاة، بعد مصادقة لجنة أرشيف وزارة العدل، إلى مؤسسة أرشيف المغرب كأرشيف نهائي، ويتم إتلاف الباقي تحت المراقبة التقنية لهذه الأخيرة ويحرر محضر في
  4. المادة 13في حالة تضرر الأرشيف، كليا أو جزئيا، سواء على المستوى المركزي أو المستوى اللاممركز، تقوم اللجان المشار إليها في المادتين 5 و 7 أعلاه، كل واحدة فيما يخصها، بإنجا
  5. المادة 14تباشر عمليات تدبير أرشيف كل من الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة طبقا للدليل العملي المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم رقم 2.14.267 الصادر في 21 من محرم 143
فهرس النص كاملا · 15 مادة