الباب الثاني: اللجنة المركزية واللجان الجهوية للحفظ
المادة 5
ف 1تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 2 أعلاه، تحدث لدى لجنة أرشيف وزارة العدل لجنة مركزية للحفظ، وتضم:
- –مدير التجهيز وتدبير الممتلكات أو من ينوب عنه، بصفته رئيسا؛
- –رئيس المركز الجهوي للحفظ المختص أو من ينوب عنه؛
- –ممثل عن مصلحة مستودعات الحفظ بالوزارة ككاتب لهذه اللجنة.
ف 2يشارك في أشغال اللجنة ممثل عن الوحدة الإدارية المعنية بجدول أعمالها.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.14.267 — madda.ma
الباب الثاني: اللجنة المركزية واللجان الجهوية للحفظ
المادة 5 – المادة 9- المادة 5تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 2 أعلاه، تحدث لدى لجنة أرشيف وزارة العدل لجنة مركزية للحفظ، وتضم:
- المادة 6تقوم اللجنة المركزية للحفظ باتخاذ جميع التدابير الرامية إلى احترام الآجال المحددة بالجدول الزمني للحفظ، الملحق بهذا القرار، ومراقبة عمليات تحويل أرشيف الإدارة ا
- المادة 7تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 2 أعلاه، تحدث لدى لجنة أرشيف وزارة العدل لجان جهوية للحفظ، وتضم كل لجنة:
- المادة 8تقوم اللجان الجهوية للحفظ باتخاذ جميع التدابير الرامية إلى احترام الآجال المحددة بالجدول الزمني للحفظ الملحق بهذا القرار، ومراقبة عمليات تحويل أرشيف المصالح الل
- المادة 9تعقد اللجان المشار إليها في المادتين 5 و 7 أعلاه اجتماعاتها مرتين في السنة على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك.