مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 2 أعلاه، تحدث لدى لجنة أرشيف وزارة العدل لجنة مركزية للحفظ، وتضم:

  1. –مدير التجهيز وتدبير الممتلكات أو من ينوب عنه، بصفته رئيسا؛
  2. –رئيس المركز الجهوي للحفظ المختص أو من ينوب عنه؛
  3. –ممثل عن مصلحة مستودعات الحفظ بالوزارة ككاتب لهذه اللجنة.

ف 2يشارك في أشغال اللجنة ممثل عن الوحدة الإدارية المعنية بجدول أعمالها.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.14.267 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: اللجنة المركزية واللجان الجهوية للحفظ

المادة 5 – المادة 9
  1. المادة 5تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 2 أعلاه، تحدث لدى لجنة أرشيف وزارة العدل لجنة مركزية للحفظ، وتضم:
  2. المادة 6تقوم اللجنة المركزية للحفظ باتخاذ جميع التدابير الرامية إلى احترام الآجال المحددة بالجدول الزمني للحفظ، الملحق بهذا القرار، ومراقبة عمليات تحويل أرشيف الإدارة ا
  3. المادة 7تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 2 أعلاه، تحدث لدى لجنة أرشيف وزارة العدل لجان جهوية للحفظ، وتضم كل لجنة:
  4. المادة 8تقوم اللجان الجهوية للحفظ باتخاذ جميع التدابير الرامية إلى احترام الآجال المحددة بالجدول الزمني للحفظ الملحق بهذا القرار، ومراقبة عمليات تحويل أرشيف المصالح الل
  5. المادة 9تعقد اللجان المشار إليها في المادتين 5 و 7 أعلاه اجتماعاتها مرتين في السنة على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
فهرس النص كاملا · 15 مادة