مادة madda
FR
الباب الرابع: تسليم الأرشيف النهائي إلى مؤسسة أرشيف المغرب

المادة 16

من مرسوم رقم 2.14.267 بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط وشروط وإجراءات تسليم الأرشيف النهائي

صيغة محينة بتاريخ 18 فبراير 2021

ف 1تتم عملية الأرشيف النهائي إلى مؤسسة أرشيف المغرب وفق الإجراءات التالية:

  1. –ملء وثيقة بيان التسليم وفق مطبوع نموذج تعده مؤسسة أرشيف المغرب، وإرساله إلى هذه الأخيرة قصد التحقق من المعطيات المضمنة فيه وترقيمه وتأريخه؛
  2. –تحضير الأرشيف النهائي المقرر تسليمه، لاسيما عن طريق الإجراءات التالية:
  3. –ترتيبه وفق جدول تصنيف الوثائق المشار إليه في المادة الثامنة أعلاه؛
  4. –وضعه في علب ملائمة تحترم المعايير التي تحددها مؤسسة أرشيف المغرب؛
  5. –وضع جذاذة بداخل كل علبة تلخص محتواها؛
  6. –تدوين المعلومات التالية على كل علبة أرشيف:

ف 21. إسم الجهة المعنية؛

ف 32. عنوان مختصر للأرشيف الذي تحتويه العلبة؛

ف 43. تاريخ أقدم وثيقة وتاريخ أحدث وثيقة بداخل العلبة؛

ف 54. رمز العلبة.

  1. –القيام بعملية التسليم في التاريخ المحدد؛
  2. –إعداد ثلاثة نظائر من بيان التسليم المشار إليه أعلاه، والاحتفاظ بواحد منها، وإرسال النظيرين الآخرين إلى مؤسسة أرشيف المغرب.

طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.14.267 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: تسليم الأرشيف النهائي إلى مؤسسة أرشيف المغرب

المادة 15 – المادة 22
  1. المادة 15تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 69.99 ، يتعين على الإدارات والهيآت والمؤسسات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه تسليم الأرشيف ا
  2. المادة 16تتم عملية الأرشيف النهائي إلى مؤسسة أرشيف المغرب وفق الإجراءات التالية:
  3. المادة 17يجوز لمؤسسة أرشيف المغرب أن ترفض، بقرار معلل، عمليات التسليم التي لا تتقيد بالأحكام التنظيمية السالفة الذكر.
  4. المادة 18تتحمل الإدارات والهيآت والمؤسسات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه مصاريف نقل الأرشيف النهائي، موضوع التسليم، إلى المكان المحدد من قبل مؤسسة أرشيف المغرب.
  5. المادة 19لتطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 69.99 السالف الذكر، يُعهد بصفة استثنائية إلى بعض المصالح المختصة التابعة للإدارات أو الهيآت أو المؤسسا
  6. المادة 20يتعين على الجهة المرخص لها بحفظ أرشيفها النهائي أن:
  7. المادة 21تقوم مؤسسة أرشيف المغرب بتنسيق مع الجهات المرخص لها بحفظ أرشيفها النهائي، بزيارات ميدانية لمستودعات الحفظ وللأماكن التي يتاح فيها الاطلاع عليه، من أجل التأكد من
  8. المادة 22يجب على الإدارات والهيآت والمؤسسات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، في حالة معاينتها لوجود أرشيف متخلى عنه في مقراتها، لم تكن قد أنتجته أو تسلمته، إشعار مؤس
فهرس النص كاملا · 26 مادة