الباب الرابع: تسليم الأرشيف النهائي إلى مؤسسة أرشيف المغرب
المادة 16
صيغة محينة بتاريخ 18 فبراير 2021
ف 1تتم عملية الأرشيف النهائي إلى مؤسسة أرشيف المغرب وفق الإجراءات التالية:
- –ملء وثيقة بيان التسليم وفق مطبوع نموذج تعده مؤسسة أرشيف المغرب، وإرساله إلى هذه الأخيرة قصد التحقق من المعطيات المضمنة فيه وترقيمه وتأريخه؛
- –تحضير الأرشيف النهائي المقرر تسليمه، لاسيما عن طريق الإجراءات التالية:
- –ترتيبه وفق جدول تصنيف الوثائق المشار إليه في المادة الثامنة أعلاه؛
- –وضعه في علب ملائمة تحترم المعايير التي تحددها مؤسسة أرشيف المغرب؛
- –وضع جذاذة بداخل كل علبة تلخص محتواها؛
- –تدوين المعلومات التالية على كل علبة أرشيف:
ف 21. إسم الجهة المعنية؛
ف 32. عنوان مختصر للأرشيف الذي تحتويه العلبة؛
ف 43. تاريخ أقدم وثيقة وتاريخ أحدث وثيقة بداخل العلبة؛
ف 54. رمز العلبة.
- –القيام بعملية التسليم في التاريخ المحدد؛
- –إعداد ثلاثة نظائر من بيان التسليم المشار إليه أعلاه، والاحتفاظ بواحد منها، وإرسال النظيرين الآخرين إلى مؤسسة أرشيف المغرب.
طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.14.267 — madda.ma
الباب الرابع: تسليم الأرشيف النهائي إلى مؤسسة أرشيف المغرب
المادة 15 – المادة 22- المادة 15تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 69.99 ، يتعين على الإدارات والهيآت والمؤسسات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه تسليم الأرشيف ا
- المادة 16تتم عملية الأرشيف النهائي إلى مؤسسة أرشيف المغرب وفق الإجراءات التالية:
- المادة 17يجوز لمؤسسة أرشيف المغرب أن ترفض، بقرار معلل، عمليات التسليم التي لا تتقيد بالأحكام التنظيمية السالفة الذكر.
- المادة 18تتحمل الإدارات والهيآت والمؤسسات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه مصاريف نقل الأرشيف النهائي، موضوع التسليم، إلى المكان المحدد من قبل مؤسسة أرشيف المغرب.
- المادة 19لتطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 69.99 السالف الذكر، يُعهد بصفة استثنائية إلى بعض المصالح المختصة التابعة للإدارات أو الهيآت أو المؤسسا
- المادة 20يتعين على الجهة المرخص لها بحفظ أرشيفها النهائي أن:
- المادة 21تقوم مؤسسة أرشيف المغرب بتنسيق مع الجهات المرخص لها بحفظ أرشيفها النهائي، بزيارات ميدانية لمستودعات الحفظ وللأماكن التي يتاح فيها الاطلاع عليه، من أجل التأكد من
- المادة 22يجب على الإدارات والهيآت والمؤسسات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، في حالة معاينتها لوجود أرشيف متخلى عنه في مقراتها، لم تكن قد أنتجته أو تسلمته، إشعار مؤس