الباب الرابع: تسليم الأرشيف النهائي إلى مؤسسة أرشيف المغرب
المادة 20
صيغة محينة بتاريخ 18 فبراير 2021
يتعين على الجهة المرخص لها بحفظ أرشيفها النهائي أن:
- –تحفظه في مستودعات تابعة لها؛
- –تتقيد بأحكام القانون رقم 69.99 والنصوص المتخذة لتطبيقه، والمتعلقة بالأرشيف النهائي؛
- –تلتزم باحترام المعايير التي تعدها مؤسسة أرشيف المغرب بشأن الأرشيف النهائي والأرشفة؛
- –تبعث إلى مؤسسة أرشيف المغرب بجرد كامل للأرشيف النهائي المرخص لها بحفظه، مرفق بنسخ رقمية من هذا الأرشيف.
طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.14.267 — madda.ma
الباب الرابع: تسليم الأرشيف النهائي إلى مؤسسة أرشيف المغرب
المادة 15 – المادة 22- المادة 15تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 69.99 ، يتعين على الإدارات والهيآت والمؤسسات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه تسليم الأرشيف ا
- المادة 16تتم عملية الأرشيف النهائي إلى مؤسسة أرشيف المغرب وفق الإجراءات التالية:
- المادة 17يجوز لمؤسسة أرشيف المغرب أن ترفض، بقرار معلل، عمليات التسليم التي لا تتقيد بالأحكام التنظيمية السالفة الذكر.
- المادة 18تتحمل الإدارات والهيآت والمؤسسات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه مصاريف نقل الأرشيف النهائي، موضوع التسليم، إلى المكان المحدد من قبل مؤسسة أرشيف المغرب.
- المادة 19لتطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 69.99 السالف الذكر، يُعهد بصفة استثنائية إلى بعض المصالح المختصة التابعة للإدارات أو الهيآت أو المؤسسا
- المادة 20يتعين على الجهة المرخص لها بحفظ أرشيفها النهائي أن:
- المادة 21تقوم مؤسسة أرشيف المغرب بتنسيق مع الجهات المرخص لها بحفظ أرشيفها النهائي، بزيارات ميدانية لمستودعات الحفظ وللأماكن التي يتاح فيها الاطلاع عليه، من أجل التأكد من
- المادة 22يجب على الإدارات والهيآت والمؤسسات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، في حالة معاينتها لوجود أرشيف متخلى عنه في مقراتها، لم تكن قد أنتجته أو تسلمته، إشعار مؤس