الباب الثاني: تدبير الأرشيف العادي والأرشيف الوسيطالفرع الثاني: أدوات تدبير الأرشيف العادي والأرشيف الوسيط
المادة 8
صيغة محينة بتاريخ 18 فبراير 2021
ف 1تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف، يتعين على الإدارات والهيآت والمؤسسات المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم إعداد جدول لتصنيف الوثائق وجدول زمني لحفظها.
ف 2يُعَدُّ جدول تصنيف الوثائق وفق النموذج المحدد في الدليل المرجعي المشار إليه في المادة السابعة أعلاه، ويتضمن عناصر تعريف كل وثيقة أو مجموعة من الوثائق، وترتيبها، وترميزها من أجل تحديد مصدرها ومكان إيداعها.
ف 3يتعين الأخذ بعين الاعتبار، عند إعداد هذا الجدول أو تحيينه، طبيعة مهام وأنشطة الإدارة أو الهيئة أو المؤسسة المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.14.267 — madda.ma
الفرع الثاني: أدوات تدبير الأرشيف العادي والأرشيف الوسيط
المادة 8 – المادة 11- المادة 8تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف، يتعين على الإدارات والهيآت والمؤسسات المشار إليها في المادة الأولى من هذا
- المادة 9يحدد الجدول الزمني للحفظ، الذي تعده الإدارات والمؤسسات والهيآت المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، مدة حفظ الوثائق إما بصفتها أرشيفا عاديا أو أرشيفا وسيطا.
- المادة 10تودع الوثائق، التي أصبحت أرشيفا وسيطا بموجب الجدول الزمني للحفظ المتعلق بها، في مستودعات خاصة. ويجب أن تتوفر هذه المستودعات على معايير وشروط حفظ الوثائق المنصوص
- المادة 11بعد التأشير على جدول الحفظ من لدن مؤسسة أرشيف المغرب، ينشر هذا الجدول في الجريدة الرسمية بموجب قرار يتخذه رئيس الإدارة المعنية.