الباب الثاني: تدبير الأرشيف العادي والأرشيف الوسيطالفرع الثاني: أدوات تدبير الأرشيف العادي والأرشيف الوسيط
المادة 9
صيغة محينة بتاريخ 18 فبراير 2021
ف 1يحدد الجدول الزمني للحفظ، الذي تعده الإدارات والمؤسسات والهيآت المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، مدة حفظ الوثائق إما بصفتها أرشيفا عاديا أو أرشيفا وسيطا.
ف 2كما يحدد المآل النهائي لهذه الوثائق، إما بتحويلها إلى مؤسسة أرشيف المغرب باعتبارها أرشيفا نهائيا أو بإتلافها حسب الحالة.
ف 3وتُحَدَّد مدة الحفظ أخذا بعين الاعتبار بصفة خاصة العناصر التالية:
- –الآجال التي تحددها النصوص التشريعية أو التنظيمية الخاصة الجاري بها العمل؛
- –طبيعة القطاع المنتج للوثائق المراد حفظها؛
- –مضمون الوثائق وقيمتها.
ف 4تُعرض الجداول الزمنية للحفظ، سواء عند إعدادها أو بعد تحيينها، على مؤسسة أرشيف المغرب للمصادقة عليها.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.14.267 — madda.ma
الفرع الثاني: أدوات تدبير الأرشيف العادي والأرشيف الوسيط
المادة 8 – المادة 11- المادة 8تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف، يتعين على الإدارات والهيآت والمؤسسات المشار إليها في المادة الأولى من هذا
- المادة 9يحدد الجدول الزمني للحفظ، الذي تعده الإدارات والمؤسسات والهيآت المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، مدة حفظ الوثائق إما بصفتها أرشيفا عاديا أو أرشيفا وسيطا.
- المادة 10تودع الوثائق، التي أصبحت أرشيفا وسيطا بموجب الجدول الزمني للحفظ المتعلق بها، في مستودعات خاصة. ويجب أن تتوفر هذه المستودعات على معايير وشروط حفظ الوثائق المنصوص
- المادة 11بعد التأشير على جدول الحفظ من لدن مؤسسة أرشيف المغرب، ينشر هذا الجدول في الجريدة الرسمية بموجب قرار يتخذه رئيس الإدارة المعنية.