المادة الخامسة
من مرسوم رقم 2.14.289 بتنظيم وتسيير الحساب المفتوح باسم الموثق بصندوق الإيداع والتدبير
ف 1يتم أداء المبالغ المتعلقة بمستحقات المتعاقدين المستفيدين بما فيها الالتزامات المترتبة في ذمتهم، المودعة بحساب الودائع والأداءات، بواسطة شيكات غير قابلة للتظهير يصدرها الموثق، أو بواسطة تحويل بنكي.
ف 2يتعين على الموثق في كل عملية سحب بواسطة الشيك الإشارة على ظهره إلى مرجع العملية المعنية والطرف المستفيد ورقم البطاقة الوطنية للتعريف أو ما يقوم مقامها بالنسبة للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري أو التعريف الجبائي إن وجدا بالنسبة للشخص الاعتباري، كما يتعين أن لا يتجاوز المبلغ المستفاد منه مبلغ الوديعة، وأن تكون المعلومات المتعلقة بالمستفيد مطابقة للمعلومات الخاصة به والمدرجة بوصل الإيداع الأصلي والإضافي.
ف 3يتعين على الموثق الإشارة في كل عملية سحب بواسطة التحويل البنكي علاوة على اسم المستفيد إلى البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة أعلاه.
ف 4يقوم صندوق الإيداع والتدبير في أقرب الآجال بإشعار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرة نفوذها مكتب الموثق أو من ينوب عنه، ورئيس المجلس الجهوي للموثقين المعني إذا كانت البيانات الواردة في الشيك أو الأمر بالتحويل البنكي الصادرين من قبل الموثق غير مطابقة لوصل الإيداع الأصلي والإضافي.
ف 5يتعين على صندوق الإيداع والتدبير إشعار المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة ورئيس المجلس الجهوي للموثقين المعني في أقرب الآجال بكل تغيير في اسم المستفيد.
ف 6يرفع رئيس المجلس الجهوي تقريرا إلى الوكيل العام للملك المختص فورا إذا تبين له أن تغيير اسم المستفيد لا يستند على مبرر مقبول.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.14.289 — madda.ma