مادة madda
FR

ف 1يتسلم الموثق وصلا عن كل عملية إيداع مباشرة من مصالح صندوق الإيداع والتدبير أو مصالح المراسلين المعتمدين لديه.

ف 2يسلم صندوق الإيداع والتدبير للموثق فضلا عن الكشوفات الحسابية والإشعارات المنصوص عليها في المقتضيات المنظمة للعمل البنكي الوثائق التالية:

  1. –كشف الحساب لكل إيداع فرعي؛
  2. –بيان باعتماد أو بيان بخصم لكل عملية لها علاقة بالإيداع الفرعي.

ف 3يسلم الموثق للطرف المستفيد عند توقيع العقد وبطلب منه صورة من البيان باعتماد المذكور في الفقرة السابقة.

ف 4يمكن لصندوق الإيداع والتدبير أن يعتمد الوسائل الإلكترونية لتبادل المعلومات وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.14.289 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

عمليات الإيداع

المادة الثانية – المادة الرابعة
  1. المادة الثانيةتودع وجوبا وفور تسلمها مستحقات المستفيدين بحساب الودائع والأداءات لدى صندوق الإيداع والتدبير أو لدى المراسلين المعتمدين لديه التابعين للخزينة العامة للمملكة وعن
  2. المادة الثالثةيتعين على الموثق:
  3. المادة الرابعةيتسلم الموثق وصلا عن كل عملية إيداع مباشرة من مصالح صندوق الإيداع والتدبير أو مصالح المراسلين المعتمدين لديه.
فهرس النص كاملا · 7 مواد