عمليات الإيداع
المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.14.289 بتنظيم وتسيير الحساب المفتوح باسم الموثق بصندوق الإيداع والتدبير
ف 1يتسلم الموثق وصلا عن كل عملية إيداع مباشرة من مصالح صندوق الإيداع والتدبير أو مصالح المراسلين المعتمدين لديه.
ف 2يسلم صندوق الإيداع والتدبير للموثق فضلا عن الكشوفات الحسابية والإشعارات المنصوص عليها في المقتضيات المنظمة للعمل البنكي الوثائق التالية:
- –كشف الحساب لكل إيداع فرعي؛
- –بيان باعتماد أو بيان بخصم لكل عملية لها علاقة بالإيداع الفرعي.
ف 3يسلم الموثق للطرف المستفيد عند توقيع العقد وبطلب منه صورة من البيان باعتماد المذكور في الفقرة السابقة.
ف 4يمكن لصندوق الإيداع والتدبير أن يعتمد الوسائل الإلكترونية لتبادل المعلومات وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.14.289 — madda.ma
عمليات الإيداع
المادة الثانية – المادة الرابعة- المادة الثانيةتودع وجوبا وفور تسلمها مستحقات المستفيدين بحساب الودائع والأداءات لدى صندوق الإيداع والتدبير أو لدى المراسلين المعتمدين لديه التابعين للخزينة العامة للمملكة وعن
- المادة الثالثةيتعين على الموثق:
- المادة الرابعةيتسلم الموثق وصلا عن كل عملية إيداع مباشرة من مصالح صندوق الإيداع والتدبير أو مصالح المراسلين المعتمدين لديه.