عمليات الإيداع
المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.14.289 بتنظيم وتسيير الحساب المفتوح باسم الموثق بصندوق الإيداع والتدبير
ف 1يتعين على الموثق:
- –في حالة الإيداع بواسطة الشيك، إرفاقه بوصل إيداع يتضمن اسمه ومرجع العملية ونوعها وهوية المستفيدين من الوديعة ومبلغها ومرجع الشيك ويذيل بتوقيعه، وفق النموذج رقم 1 المرفق بهذا المرسوم؛
- –في حالة التحويل البنكي أو الإيداع النقدي وبمجرد إشعاره بذلك من طرف صندوق الإيداع والتدبير أو الطرف المودع، تحرير وصل إيداع يتضمن اسم الموثق ومرجع العملية ونوعها وهوية المستفيدين من الوديعة ومبلغها ويذيل بتوقيعه، وفق النموذج رقم 1 المشار إليه أعلاه، ويوجهه إلى صندوق الإيداع والتدبير أو إلى المراسلين المعتمدين لديه.
ف 2يوجه الموثق وصلا إضافيا مذيلا بتوقيعه إلى صندوق الإيداع والتدبير أو المراسلين المعتمدين لديه كلما تعلق الأمر بإيداع مبالغ تكميلية وفق النموذج رقم 1 المذكور.
ف 3يحرر الوصل المذكور في الفقرات السابقة في ثلاثة نظائر يحتفظ الموثق بواحد منها.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.14.289 — madda.ma
عمليات الإيداع
المادة الثانية – المادة الرابعة- المادة الثانيةتودع وجوبا وفور تسلمها مستحقات المستفيدين بحساب الودائع والأداءات لدى صندوق الإيداع والتدبير أو لدى المراسلين المعتمدين لديه التابعين للخزينة العامة للمملكة وعن
- المادة الثالثةيتعين على الموثق:
- المادة الرابعةيتسلم الموثق وصلا عن كل عملية إيداع مباشرة من مصالح صندوق الإيداع والتدبير أو مصالح المراسلين المعتمدين لديه.