مقتضيات انتقالية وختامية
المادة السابعة
من مرسوم رقم 2.14.289 بتنظيم وتسيير الحساب المفتوح باسم الموثق بصندوق الإيداع والتدبير
ف 1بسند إلى وزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ف 2غير أنه، وبصفة انتقالية، يسري العمل بهذا المرسوم داخل أجل سنة من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، بالنسبة للأموال التي كانت في عهدة الموثق لحساب الغير قبل هذا التاريخ.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.14.289 — madda.ma
مقتضيات انتقالية وختامية
المادة السادسة – المادة السابعة- المادة السادسةتنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 2.60.246 الصادر في 6 شعبان 1380 (23 يناير 1961) بشأن عمليات إيداع وسحب المبالغ التي يباشرها الموث
- المادة السابعةبسند إلى وزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.