المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.14.343 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة
ف 1ابتداء من فاتح يوليو 2015:
- 1-يحدد في ثلاثة عشر درهما وستة وأربعين سنتيما (13,46 درهم) مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر الممنوح عن ساعة الشغل للأجراء في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة؛
- 2-يحدد في تسعة وستين درهما وثلاث وسبعين سنتيما (69,73 درهم) مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل الأجراء القطاع الفلاحي.
ف 2يجب ألا يؤدي تطبيق أحكام البند 2 أعلاه، في أي حال من الأحوال، إلى حذف المنافع العينية الممنوحة لأجراء القطاع الفلاحي أو إلى التخفيض منها.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.14.343 — madda.ma
مرسوم رقم 2.14.343 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىابتداء من فاتح يوليو 2014:
- المادة الثانيةابتداء من فاتح يوليو 2015:
- المادة الثالثةينسخ المرسوم رقم 2.11.247 الصادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليوز 2011) المتعلق بالزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية.