مادةmadda
FR

ف 1ابتداء من فاتح يوليو 2015:

  1. 1-يحدد في ثلاثة عشر درهما وستة وأربعين سنتيما (13,46 درهم) مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر الممنوح عن ساعة الشغل للأجراء في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة؛
  2. 2-يحدد في تسعة وستين درهما وثلاث وسبعين سنتيما (69,73 درهم) مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل الأجراء القطاع الفلاحي.

ف 2يجب ألا يؤدي تطبيق أحكام البند 2 أعلاه، في أي حال من الأحوال، إلى حذف المنافع العينية الممنوحة لأجراء القطاع الفلاحي أو إلى التخفيض منها.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.14.343 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.14.343 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىابتداء من فاتح يوليو 2014:
  2. المادة الثانيةابتداء من فاتح يوليو 2015:
  3. المادة الثالثةينسخ المرسوم رقم 2.11.247 الصادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليوز 2011) المتعلق بالزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.
  4. المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية.
فهرس النص كاملا · 4 مواد